responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 226


< فهرس الموضوعات > في موجبات الغسل < / فهرس الموضوعات > والمرض المانع من الذكر ، والبول ، والغائط ، والريح ، والجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل .
وليس ينقض الطهارة شيء سوى ما ذكرناه من مذي ، أو ودي [1] ، أو قيح ، أو رعاف ، أو نخامة ، أو فتح [2] جراح ، أو مس ذكر ، أو دود خارج من إحدى السبيلين - إلا أن يكون متلطخا بالعذرة - أو قيء - قل ذلك أم كثر - ولا حلق شعر ، ولا مس شيء من الزهومات ، ولا مس شيء من النجاسات ، ولا تقليم أظفار ، ولا قبلة ، ولا مس امرأة ، ولا استدخال أشياف ، ولا حقنة ، ولا خروجهما ، إلا أن يكون ممزوجا بالعذرة .
ومن جملة ( 1 ) ما ينقض الوضوء ما يوجب الغسل ، وهو خمسة أشياء :



[1] في ح ، م : « وذي » .
[2] في ح ، م : « قيح » . [ 3 ] في ح ، ش : « تقدم » . [ 4 ] في ح ، ش : « وذي » . [ 5 ] في ح ، ش : « فكان السلب منصرفا » .

226

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست