responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 206


< فهرس الموضوعات > في حكم الشبهة المحصورة < / فهرس الموضوعات > حيا ، لم يكن به بأس . والأفضل ترك استعماله على كل [1] حال .
والوزغ إذا وقع في الماء ، ثمَّ خرج منه ، لم يجز استعماله على حال .
وإذا [1] كان مع الإنسان إناءان أو ما زاد عليهما ، ووقع في واحد



[1] المقنعة ، الباب 12 من كتاب الطهارة « باب تطهير الثياب » ، ص 70 .
[1] ليس « كل » في ( ب ، د ) . [ 2 ] في ك : « شيء » . [ 3 ] ليس « و » في ( ك ) . [ 4 ] في ك : « منها » . [ 5 ] ليس « له » في ( ش ) .

206

نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست