نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 206
< فهرس الموضوعات > في حكم الشبهة المحصورة < / فهرس الموضوعات > حيا ، لم يكن به بأس . والأفضل ترك استعماله على كل [1] حال . والوزغ إذا وقع في الماء ، ثمَّ خرج منه ، لم يجز استعماله على حال . وإذا [1] كان مع الإنسان إناءان أو ما زاد عليهما ، ووقع في واحد
[1] المقنعة ، الباب 12 من كتاب الطهارة « باب تطهير الثياب » ، ص 70 . [1] ليس « كل » في ( ب ، د ) . [ 2 ] في ك : « شيء » . [ 3 ] ليس « و » في ( ك ) . [ 4 ] في ك : « منها » . [ 5 ] ليس « له » في ( ش ) .
206
نام کتاب : النهاية ونكتها نویسنده : المحقق الحلي جلد : 1 صفحه : 206