responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 83

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


الدمل حفيرة ووضعه فيها ، لم يكن به بأس . ولا يجوز أن لا يمكن جبهته من الأرض في حال السجود مع الاختيار .
ويستحب أن يكون موضع السجود مساويا لموضع القيام ، ولا يكون أرفع منه . فإن كان أرفع منه بمقدار لبنة ، جار ، ولم يكن به بأس ، ولا يكون أكثر من ذلك .
ولا بأس أن يدعو الإنسان لدينه ودنياه في حال الركوع والسجود وفي جميع أحوال الصلاة .
< / السؤال = 3077 > < / السؤال = 2934 > < / السؤال = 2916 > < / السؤال = 2914 > < / السؤال = 2896 > < السؤال = 2974 > < السؤال = 2975 > < السؤال = 2976 > < السؤال = 2981 > < السؤال = 2988 > والتشهد فريضة في الصلاة . فمن تركه متعمدا ، فلا صلاة له . وإن تركه ناسيا ، فسنبين حكمه ، إن شاء الله . ولا فرق بين التشهد الأول والثاني في وجوبهما وفرضهما . وأقل ما يجزي الإنسان في التشهد الشهادتان والصلاة على النبي محمد وآله الطيبين . فإن زاد على ذلك ، كان أفضل . ويستحب أن يقول الإنسان في تشهده الأول . " بسم الله والأسماء الحسنى كلها لله .
أشهد أن لا الله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة . اللهم صل على محمد وآل محمد . وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته " .
وإن قال هذا في التشهد الثاني وجميع الصلوات ، لم يكن به بأس ، غير أنه يستحب أن يقول في التشهد الأخير " بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله . أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالهدى ودين

83

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست