نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 782
ومن أتلف على مسلم شيئا من الملاهي التي لا يجوز تملكها مثل العود والطنابير وما أشبه ذلك ، لم يكن عليه شئ . فإن أتلف ذلك على ذمي في حرزه ، كان عليه ضمانه . فإن أتلفه عليه ، وكان قد أظهره ، لم يكن عليه شئ على حال . < / السؤال = 14258 > < / السؤال = 14069 > < / السؤال = 14068 > < / السؤال = 14067 > < / لغة النص = عربي >
782
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 782