نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 638
للإخوة والأخوات من قبل الأم لا ينقصون عنه ، والباقي للإخوة والأخوات من قبل الأب على ما بيناه للذكر مثل حظ الأنثيين . فإن خلف أخا أو أختا أو إخوة وأخوات من قبل الأم وأختا من قبل الأب ، كان للأخ أو الأخت أو الأخوة والأخوات من قبل الأم سهمهم المسمى : السدس أو الثلث ، وللأخت من قبل الأب النصف بالتسمية ، والباقي رد عليها . لأنه لو نقص من النصف كان النقصان داخلا عليها . ألا ترى أنه لو كان في الفريضة زوج أو زوجة ، كان له حقه : النصف إن كان زوجا ، أو الربع إن كانت زوجة ، وللأخ أو الأخت أو الأخوة والأخوات من الأم السدس أو الثلث ، وما يبقى للأخت للأب . فإن خلف أختين أو إخوة وأخوات من قبل الأم ، وأختين أو أخوات من قبل الأب ، كان للإخوة والأخوات من قبل الأم ، الثلث بينهم بالسوية ، والباقي وهو الثلثان بين الأختين أو الأخوات من قبل الأب . فإن كان في الفريضة زوج أو زوجة ، كان حقه : إما النصف إن كان زوجا ، أو الربع إن كانت زوجة ، والثلث للإخوة والأخوات من قبل الأم لا ينقصون عنه والباقي للأختين أو الأخوات من قبل الأب لا يزادون على ما بقي شيئا . فإن خلف ثلاثة إخوة متفرقين ، كان للأخ من الأم السدس
638
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 638