responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 576


إحراقها بالنار . فإن اختلطت بغيرها ، واشتبهت ، استخرجت بالقرعة : بأن يقسم القطيع قسمين ، ويقرع على كل واحد منهما ، ثم يقسم كذلك أبدا ، إلى أن لا يبقى إلا واحدة .
< / السؤال = 11628 > < / السؤال = 11624 > < السؤال = 11458 > < السؤال = 11586 > < السؤال = 11587 > < السؤال = 11589 > < السؤال = 11590 > < السؤال = 11592 > < السؤال = 11593 > < السؤال = 11602 > وأما حيوان البحر ، فلا يستباح أكل شئ منه ، إلا السمك خاصة والسمك يؤكل منه ما كان له فلس ، ويجتنب ما ليس له فلس . والجري لا يجوز أكله على حال ، وكذلك الطافي ، وهو الذي يموت في الماء فيطفوا عليه . وأما المارماهي والزمار والزهو ، فإنه مكروه شديد الكراهية ، وإن لم يكن محظورا .
ولا بأس بالكنعت ، ولا بأس بالربيثاء .
ولا يؤكل من السمك ما كان جلالا ، إلا بعد أن يستبرأ يوما إلى الليلة في ماء طاهر يطعم شيئا طاهرا . ولا يجوز أكل ما نضب عنه الماء من السمك . وإذا شق جوف سمكة ، فوجد فيما سمكة ، جاز أكلها إذا كانت من جنس ما يحل أكلها .
فإن شق جوف حية فوجد فيها سمكة ، فإن كانت على هيئتها لم تتسلخ ، لم يكن بأس بأكلها ، وإن كانت قد تسلخت ، لم يجز أكلها على حال .
وإذا وثبت سمكة من الماء ، فماتت ، فإن أدركها الإنسان وهي تضطرب ، جاز له أكلها ، وإن لم يدركها كذلك ، تركها ، ولم يجز له أكلها .
ولا بأس بالطمر والطبراني والابلامي من أجناس السمك .

576

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 576
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست