نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 57
بتشهدين : أحدهما في الثانية بغير تسليم ، والثاني في الرابعة بتسليم بعده . وفريضة العصر مثل ذلك . وفريضة المغرب ثلاث ركعات بتشهدين : أحدهما في الثانية بغير تسليم . والثاني في الثالثة بتسليم بعده . وفريضة العشاء الآخرة مثل فريضة الظهر والعصر . وفريضة الغداة ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم بعده . وأما سنن الحضر فأربع وثلاثون ركعة : ثمان ركعات بعد زوال الشمس قبل الفريضة ، وثمان ركعات بعد الفريضة قبل فريضة العصر ، وأربع ركعات بعد المغرب ، وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة تعدان بركعة ، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل ، وركعتان صلاة الفجر بتشهد في كل ركعتين من من هذه النوافل كلها وتسليم بعده . وأما فرائض السفر فإحدى عشرة ركعة : الظهر ركعتان بتشهد في الثانية وتسليم بعده ، وكذلك العصر . والمغرب ثلاث ركعات كحالها في الحضر . والعشاء الآخرة ركعتان كالظهر والعصر . وركعتان صلاة الغداة كحالها في الحضر . وأما سنن السفر فسبع عشرة ركعة : أربع ركعات بعد المغرب كحالها في الحضر ، وإحدى عشرة ركعة صلاة الليل وركعتا صلاة الفجر . فهذه سبع عشرة ركعة . ويجوز أن يصلي الركعتين من جلوس التي يصليهما في الحضر بعد العشاء الآخرة . فإن لم يفعلها ، لم يكن به بأس .
57
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 57