responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 440


مؤونة الأرض من عمارة وبذر وكري نهر وحفر ساقية ; كان عليه القيام بذلك أجمع ، ثم المقاسمة على ما اتفقا عليه . فإن كان شرط المزارع أن يأخذ بذره قبل القسمة ، كان له ذلك . وإن لم يكن شرط ، كان البذر عليه على ما شرط . وإن شرط أيضا عليه خراج الأرض ومؤونة السلطان ; كان عليه ذلك ، دون صاحب الأرض . فإن شرط ذلك ، وكان قدرا معلوما ، ثم زاد السلطان على الأرض المؤونة ; كانت الزيادة على صاحب الأرض دون المزارع ومتى شرط المزارع على صاحب الأرض جميع المؤونة من البذر وكري النهر وغير ذلك ، ويكون من جهته القيام بها وبزراعتها وعمارتها ; كان ذلك صحيحا ، ولم يلزمه شئ من مؤونة السلطان ولا خراج الأرض ولا غير ذلك ، ويكون له المقاسمة على ما يقع الشرط عليه .
ومن استأجر أيضا مدة معلومة ; وجب عليه مال الإجارة ، وكانت له المدة المعلومة ، سواء زرع فيها أو لم يزرع . فإن منعه صاحب الأرض من التصرف فيها ، ثم انقضت المدة ; لم يكن يكن عليه شئ . ومتى منعه من التصرف فيها ظالم ، لم يكن على صاحب الأرض شئ . فإن غرقت الأرض ، ولم يتمكن المستأجر من التصرف فيها ; لم يلزمه شئ من مال الإجارة ، إلا أن يكون تصرف فيها بعض تلك المدة ، فيلزمه بمقدار ما تصرف فيها ، وليس عليه أكثر من ذلك .

440

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 440
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست