نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 440
مؤونة الأرض من عمارة وبذر وكري نهر وحفر ساقية ; كان عليه القيام بذلك أجمع ، ثم المقاسمة على ما اتفقا عليه . فإن كان شرط المزارع أن يأخذ بذره قبل القسمة ، كان له ذلك . وإن لم يكن شرط ، كان البذر عليه على ما شرط . وإن شرط أيضا عليه خراج الأرض ومؤونة السلطان ; كان عليه ذلك ، دون صاحب الأرض . فإن شرط ذلك ، وكان قدرا معلوما ، ثم زاد السلطان على الأرض المؤونة ; كانت الزيادة على صاحب الأرض دون المزارع ومتى شرط المزارع على صاحب الأرض جميع المؤونة من البذر وكري النهر وغير ذلك ، ويكون من جهته القيام بها وبزراعتها وعمارتها ; كان ذلك صحيحا ، ولم يلزمه شئ من مؤونة السلطان ولا خراج الأرض ولا غير ذلك ، ويكون له المقاسمة على ما يقع الشرط عليه . ومن استأجر أيضا مدة معلومة ; وجب عليه مال الإجارة ، وكانت له المدة المعلومة ، سواء زرع فيها أو لم يزرع . فإن منعه صاحب الأرض من التصرف فيها ، ثم انقضت المدة ; لم يكن يكن عليه شئ . ومتى منعه من التصرف فيها ظالم ، لم يكن على صاحب الأرض شئ . فإن غرقت الأرض ، ولم يتمكن المستأجر من التصرف فيها ; لم يلزمه شئ من مال الإجارة ، إلا أن يكون تصرف فيها بعض تلك المدة ، فيلزمه بمقدار ما تصرف فيها ، وليس عليه أكثر من ذلك .
440
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 440