responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 386


ومضى المبتاع ، كان العقد موقوفا إلى ثلاثة أيام : فإن جاء المبتاع في مدة ثلاثة أيام كان البيع له ، وإن مضى ثلاثة أيام ، كان البائع أولى بالمتاع . فإن هلك المتاع في هذه الثلاثة أيام ، ولم يكن قبضه إياه ، كان من مال البائع دون مال المبتاع . وإن كان قبضه إياه ثم هلك في مدة الثلاثة أيام ، كان من مال المبتاع دون البائع . وإن هلك بعد الثلاثة أيام ، كان من مال البائع على كل حال ، لأن الخيار له بعد انقضاء الثلاثة أيام .
< / السؤال = 9158 > < / السؤال = 9084 > < / السؤال = 9032 > < السؤال = 9041 > < السؤال = 9048 > وإذا اشترى انسان عقارا أو أرضا ، وشرط البائع أن يرد على المبتاع بالثمن الذي ابتاعه به في وقت بعينه ، كان البيع صحيحا ، ولزمه رده عليه في ذلك الوقت . وإن مضى الوقت ولم يجئ البائع ، كان بالخيار فيما بعد بين رده وإمساكه .
فإن هلك المبيع في مدة الأجل المضروبة ، كان من مال المبتاع دون مال البائع . وكذلك إن استغل منه شيئا ، كان له ، وكان له أيضا الانتفاع به على كل حال .
< / السؤال = 9048 > < / السؤال = 9041 > < السؤال = 8987 > < السؤال = 9024 > < السؤال = 9025 > < السؤال = 9028 > والشرط في الحيوان كله الدواب والحمير والبغال وغيرها ، وفي الأناسي من العبيد أيضا ثلاثة أيام ، شرط ذلك في حال العقد أو لم يشرط . ويكون الخيار للمبتاع خاصة في هذه المدة ما لم يحدث فيه حدثا . فإن أحدث فيها حدثا : بأن يركب دابة ، أو يستعمل حمارا ، أو يقبل جارية ، أو يلامسها

386

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست