responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 383

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


والفضة معا .
ولا يجوز بيع تراب الصاغة . فإن بيع ، كان ثمنه للفقراء والمساكين ، يتصدق به عليهم ، لأن ذلك لأربابه الذين لا يتميزون .
وجوهر الأسرب والنحاس والصفر لا بأس بالاسلاف فيه دراهم أو دنانير ، إذا كان الغالب عليه ذلك ، وإن كان فيه فضة يسيرة أو ذهب قليل .
< / السؤال = 9286 > < / السؤال = 9282 > < / السؤال = 9281 > < السؤال = 8819 > < السؤال = 9272 > والأواني المصاغة من الذهب والفضة معا إن كان مما يمكن تخليص كل واحد منهما من صاحبه ، فلا يجوز بيعها بالذهب أو الفضة . وإن لم يمكن ذلك فيها ، فإن كان الغالب فيها الذهب ، لم تبع إلا بالفضة . وإن كان الغالب فيها الفضة ، لم تبع إلا بالذهب . فإن تساويا النقدان ، بيع بالذهب والفضة معا . وإن جعل معها شئ آخر من المتاع ، كان أولى وأحوط .
والسيوف المحلاة والمراكب المحلاة بالذهب والفضة ، فإن كانت محلاة بالفضة ، وعلم مقدار ما فيها ، جاز بيعها بالذهب والفضة نقدا ، ولا يجوز نسيئة . فإن بيع بالفضة ، فيكون ثمن السيف أكثر مما فيه من الفضة . وإن كان أقل ، لم يجز ذلك فيه . وكذلك إن كان مثله إلا أن يستوهب السيف والسير . وكذلك الحكم فيها إذا كانت محلاة بالذهب وعلم مقدار ما فيها ، بيع بمثلها وأكثر منه بالذهب ، ولا يجوز

383

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست