responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 278


فيقول عند الاحرام : اللهم ما أصابني من تعب أو نصب أو لغوب فأجر فلان بن فلان ، وأجرني في نيابتي عنه . وكذلك يذكره عند التلبية والطواف والسعي وعند الموقفين وعند الذبح وعند قضاء جميع المناسك ، فإن لم يذكره في هذه المواضع ، وكانت نيته الحج عنه كان جائزا .
< / السؤال = 5728 > < / السؤال = 5727 > < السؤال = 5734 > < السؤال = 5736 > < السؤال = 5737 > < السؤال = 5738 > ومن أمر غيره أن يحج عنه متمتعا ، فليس له أن يحج عنه مفردا ولا قارنا . فإن حج عنه كذلك ، لم يجزئه ، وكان عليه الإعادة . وإن أمره أن يحج عنه مفردا أو قارنا ، جاز له أن يحج عنه متمتعا ، لأنه يعدل إلى ما هو الأفضل . ومن أمر غيره أن يحج عنه على طريق بعينها ، جاز له أن يعدل عن ذلك الطريق إلى طريق آخر . وإذا أمره أن يحج عنه بنفسه ، فليس له أن يأمر غيره بالنيابة عنه . فإن جعل الأمر في ذلك إليه ، جاز له أن يستنيب غيره فيه . وإذا أخذ حجة عن غيره ، لا يجوز له أن يأخذ حجة أخرى ، حتى يقضي التي أخذها .
< / السؤال = 5738 > < / السؤال = 5737 > < / السؤال = 5736 > < / السؤال = 5734 > < السؤال = 5741 > وإذا حج عن غيره ، فصد عن بعض الطريق ، كان عليه مما أخذه بمقدار ما بقي من الطريق . اللهم إلا أن يضمن الحج فيما يستأنف ، ويتولاه بنفسه .
< / السؤال = 5741 > < السؤال = 5732 > < السؤال = 5733 > < السؤال = 5755 > < السؤال = 6443 > فإن مات النائب في الحج ، وكان موته بعد الاحرام ودخول الحرم ، فقد سقطت عنه عهدة الحج ، وأجزئ عمن حج عنه وإن مات قبل الاحرام ودخول الحرم ، كان على ورثته ، إن

278

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست