نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 252
والعشاء الآخرة إلا بالمزدلفة . وإن ذهب من الليل ربعه أو ثلثه . فإن عاقه عائق عن المجئ إلى المزدلفة إلى أن يذهب من الليل أكثر من الثلث ، جاز له أن يصلي المغرب في الطريق . ولا يجوز ذلك مع الاختيار . وينبغي أن يجمع بين الصلاتين بالمزدلفة بأذان واحد وإقامتين . ولا يصلي بينهما نوافل ، بل يؤخر نوافل المغرب إلى بعد العشاء الآخرة . وإن فصل بين الفرضين بالنوافل ، لم يكن مأثوما ، غير أن الأفضل ما قدمناه . وحد المشعر الحرام ما بين المازمين إلى الحياض وإلى وادي محسر . فلا ينبغي أن يقف الإنسان إلا فيما بين ذلك . فإن ضاق عليه الموضع ، جاز له أن يرتفع إلى الجبل . فإذا أصبح يوم النحر ، صلى الفجر ، ووقف للدعاء ، إن شاء قريبا من الجبل ، وإن شاء في موضعه الذي بات فيه . وليحمد الله تعالى وليثن عليه ، وليذكر من آلائه وحسن بلائه ما قدر عليه . ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله . ويستحب للصرورة أن يطأ المشعر الحرام ، ولا يتركه مع الاختيار . فإذا كان قبيل طلوع الشمس بقليل ، رجع إلى منى . ولا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس . ولا يجوز للإمام أن يخرج من المشعر إلا بعد طلوع الشمس وإن أخر غير الإمام الخروج بعد طلوع الشمس لم يكن به بأس . ولا يجوز الخروج من المشعر الحرام قبل طلوع الفجر .
252
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 252