responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 244


تمكن منه . فإن لم يتمكن منه ، جاز أن يركب . فإذا انتهى إلى أول زقاق عن يمينه بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة ، سعى . فإذا انتهى إليه ، كف عن السعي ومشى مشيا . فإذا جاء من عند المروة ، بدأ من عند الزقاق الذي وصفناه . فإذا انتهى إلى الباب قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي ، كف عن السعي ومشى مشيا .
والسعي هو أن يسرع الإنسان في مشيه إن كان ماشيا . وإن كان راكبا ، حرك دابته في الموضع الذي ذكرناه . وذلك على الرجال دون النساء .
< / السؤال = 6612 > < / السؤال = 6586 > < / السؤال = 6584 > < / السؤال = 6583 > < / السؤال = 6573 > < السؤال = 6561 > < السؤال = 6563 > < السؤال = 6570 > والسعي بين الصفا والمروة فريضة لا يجوز تركه . فمن تركه متعمدا ، فلا حج له . ومن تركه ناسيا ، كان عليه إعادة السعي لا غير .
فإن خرج من مكة ثم ذكر أنه لم يكن قد سعى ، وجب عليه الرجوع والسعي بين الصفا والمروة . فإن لم يتمكن من الرجوع ، جاز له أن يأمر من يسعى عنه . وإن ترك الرمل بين الصفا والمروة ، لم يكن عليه شئ . ويجب البداءة بالصفا قبل المروة والختم بالمروة . فمن بدأ بالمروة قبل الصفا ، وجب عليه إعادة السعي لا غير .
< / السؤال = 6570 > < / السؤال = 6563 > < / السؤال = 6561 > < السؤال = 6568 > < السؤال = 6576 > < السؤال = 6577 > < السؤال = 6592 > < السؤال = 6627 > والسعي المفروض بين الصفا والمروة سبع مرات . فمن سعى أكثر منه متعمدا ، فلا سعي له ، ووجب عليه إعادته . فإن فعل ذلك ناسيا أو ساهيا ، طرح الزيادة واعتد بالسبعة . ومن سعى ثماني مرات ، ويكون قد بدأ بالصفا ، فإن شاء أن يضيف إليها

244

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست