responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 215


فليرفع صوته بها .
< / السؤال = 6074 > < / السؤال = 6073 > < السؤال = 6058 > < السؤال = 6072 > < السؤال = 6076 > والتلبية فريضة لا يجوز تركها على حال . والجهر بها سنة مؤكدة للرجال ، وليس ذلك على النساء . ويقول : " لبيك اللهم لبيك ، لا شريك لك لبيك . إن الحمد والنعمة لك والملك ، لا شريك لك " فهذه التلبيات الأربع فريضة لا بد منها . وإن زاد عليها من التلبيات الأخر ، كان فيه فضل كثير .
وأفضل ما يذكره في التلبية الحج والعمرة معا . فإن لم يمكنه للتقية أو غيرها ، واقتصر على ذكر الحج ، جاز . فإذا دخل مكة ، طاف وسعى وقصر ، وجعلها عمره ، كان أيضا جائزا فإن لم يذكر لا حجا ولا عمرة ، ونوى التمتع ، لم يكن به بأس .
وإن لبى بالعمرة وحدها ، ونوى التمتع ، لم يكن به بأس . وإذا لبى بالتمتع ، ودخل إلى مكة وطاف وسعى ، ثم لبى بالحج قبل أن يقصر ، فقد بطلت متعته ، وكانت حجة مبتولة . هذا إذا فعل ذلك متعمدا . فإن فعله ناسيا ، فليمض فيما أخذ فيه ، وقد تمت متعته ، وليس عليه شئ . ومن لبى بالحج مفردا ، ودخل مكة وطاف وسعى ، جاز له أن يقصر ويجعلها عمرة ما لم يلب بعد الطواف . فإن لبى بعده ، فليس له متعة ، وليمض في حجته .
وينبغي أن يلبي الإنسان في كل وقت ، وعند كل صلاة ، وإذا هبط واديا ، أو صعد تلعة ، وفي الأسحار . والأخرس يجزيه في تلبيته تحريك لسانه وإشارته بالأصبع . ولا بأس أن

215

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست