نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 213
إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)
فإن لم يتمكن من ذلك ، أجزأه ركعتان . فليصلهما ، وليقرأ في الأولة منهما بعد التوجه الحمد و " قل هو الله أحد " . وفي الثانية الحمد و " قل يا أيها الكافرون " . فإذا فرغ منهما ، أحرم عقيبهما بالتمتع إلى الحج ، فيقول : " اللهم إني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك ، صلى الله عليه وآله ، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي . اللهم إن لم تكن حجة ، فعمرة . أحرم لك شعري وجسدي وبشري من النساء والطيب والثياب . أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة " . وإن كان قارنا ، فليقل : " اللهم إني أريد ما أمرت به من الحج قارنا " . وإن كان مفردا ، فليذكر ذلك في إحرامه . ومن أحرم من غير صلاة وغير غسل ، كان عليه إعادة الاحرام بصلاة وغسل . ولا بأس أن يصلي الإنسان صلاة الاحرام أي وقت كان من ليل أو نهار ما لم يكن وقت فريضة قد تضيق . فإن تضيق الوقت ، بدأ بالفريضة ثم بصلاة الاحرام . وإن لم يكن قد تضيق ، بدأ بصلاة الاحرام ثم بصلاة الفريضة . < / السؤال = 6036 > < / السؤال = 6035 > < / السؤال = 6034 > < / السؤال = 6033 > < / السؤال = 6031 > < السؤال = 6055 > < السؤال = 6056 > ويستحب للإنسان أن يشترط في الاحرام بالحج : إن لم تكن حجة فعمرة ، وأن يحله حيث حبسه ، سواء كانت حجته تمتعا أو قرانا أو إفرادا . وكذلك الحكم في العمرة . ولم يكن الاشتراط لسقوط فرض الحج في العام المقبل . فإن من حج حجة الإسلام
213
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 213