responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 162


قد بيت نيته من الليل ، ثم خرج بعد طلوع الفجر ، كان عليه إتمام ذلك اليوم ، وليس عليه قضاؤه . وإن خرج قبل طلوع الفجر ، وجب عليه الافطار على كل حال ، وكان عليه القضاء . ومتى بيت نيته للسفر من الليل ، ولم يتفق له الخروج إلا بعد الزوال ، كان عليه أن يمسك بقية النهار ، وعليه القضاء .
< / السؤال = 4608 > < / السؤال = 4457 > < / السؤال = 4454 > < / السؤال = 4429 > < / السؤال = 4428 > < / السؤال = 4427 > < / السؤال = 4422 > < السؤال = 4425 > < السؤال = 4426 > < السؤال = 4448 > < السؤال = 4455 > < السؤال = 4456 > < السؤال = 4458 > < السؤال = 4459 > وإذا خرج الإنسان إلى السفر ، فلا يتناول شيئا من الطعام أو الشراب ، إلى أن يغيب عنه أذان مصره أو يتوارى عنه بلده .
ولا ينبغي له أن يتملأ من الطعام ، ولا أن يتروى من الشراب .
ولا يجوز له أن يقرب الجماع بالنهار إلا عند الحاجة الشديدة إلى ذلك .
ويكره صيام النوافل في السفر على كل حال . وقد وردت رواية في جواز ذلك . فمن عمل بها لم يكن مأثوما ، إلا أن الأحوط ما قدمناه .
وصيام الثلاثة أيام في الحج واجب في السفر ، كما قال الله تعالى : " فصيام ثلاثة أيام في الحج " وقد وردت الرغبة في صيام ثلاثة أيام بالمدينة لصلاة الحاجة .
ومن كان عليه صيام فريضة : إما قضاء شهر رمضان ، أو كفارة ظهار . أو كفارة قتل الخطأ ، أو غيره من وجوه الصيام المفروضة ، لم يجز له أن يصومه في السفر . فإن فعل

162

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 162
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست