نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 121
يصلي ركعتي الغداة ، ثم يقضي الثماني ركعات . وإن كان قد صلى أربع ركعات من صلاة الليل ، ثم طلع الفجر ، تمم ما بقي عليه ، وخففها ، ثم صلى الفرض . وقد رويت رواية في جواز صلاة الليل بعد طلوع الفجر قبل الفرض ، وهي رخصة في جواز فعل النافلة في وقت الفريضة ، إذا كان ذلك في أول وقته . فإذا تضيق الوقت لم يجز ذلك . ومع هذا فلا ينبغي أن يكون ذلك عادة . والأحوط ما قدمناه . ومن نسي ركعتين من صلاة الليل ، ثم ذكر بعد أن أوتر ، قضاهما وأعاد الوتر . ومن نسي التشهد في النافلة ، ثم ذكر بعد أن ركع أنه لم يتشهد ، أسقط الركوع ، وجلس فتشهد . وإذا فرغ من صلاة الليل ، قام فصلى ركعتي الفجر ، وإن لم يكن قد طلع الفجر بعد . ويستحب أن يضطجع ويقول في حال اضطجاعه الدعاء المعروف في ذلك . وإن جعل مكان الضجعة سجدة ، كان ذلك جائزا . < / السؤال = 3904 > < / السؤال = 3886 > < / السؤال = 2188 > < / السؤال = 2185 > < / السؤال = 2184 > < / السؤال = 2182 > < / السؤال = 2152 > < السؤال = 3120 > < السؤال = 3893 > ولا بأس أن يصلي الإنسان النوافل جالسا ، إذا لم يتمكن من الصلاة قائما . فإن تمكن منها قائما ، وأراد أن يصليها جالسا ، صلى لكل ركعة ركعتين . فإن صلى لكل ركعة ركعة والحال ما وصفناه ، كان تاركا للفضل . ومن كان في دعاء الوتر ، ولم يرد قطعه . ولحقه عطش ، وبين يديه ماء ، جاز له أن يتقدم خطا فشرب الماء ، ثم يرجع
121
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 121