responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 118


ولا بأس أن يسلم الإنسان قبل الإمام ، وينصرف في حوائجه عند الضرورة إلى ذلك . وليس عليه الوقوف لتعقيب الإمام .
< / السؤال = 3306 > < / السؤال = 3303 > < السؤال = 2533 > < السؤال = 2535 > < السؤال = 2614 > < السؤال = 2724 > < السؤال = 3496 > < السؤال = 3907 > وإذا صلى في مسجد جماعة ، كره أن يصلي دفعة أخرى جماعة ، تلك الصلاة بعينها . فإن حضر قوم وأرادوا أن يصلوا جماعة ، فليصل بهم واحد منهم ، ولا يؤذن ولا يقيم ، بل يقتصر على ما تقدم من الأذان والإقامة في المسجد ، إذا لم يكن الصف قد انفض . فإن انفض الصف ، وتفرق الناس ، فلا بد من الأذان والإقامة . وإذا دخل الإنسان في صلاة نافلة ، ثم أقيمت الصلاة ، جاز له أن يقطعها ويدخل في الجماعة . فإن دخل في صلاة فريضة ، وكان الإمام الذي يصلي خلفه إمام عدل ، جاز له أيضا قطعها ، ويدخل معه في الجماعة . فإن لم يكن إمام عدل ، وكان ممن يقتدى به ، فليتم صلاته التي دخل فيها ركعتين ، يخففهما ويحسبهما من التطوع ، ويدخل في الجماعة . وإن كان الإمام ممن لا يقتدى به ، فليبن على صلاته . ويدخل معه في الصلاة . فإذا فرغ من صلاته ، سلم ، وقام مع الإمام ، فصلى معه ما بقي له ، واحتسبه من النافلة .
فإن وافق حال تشهده حال قيام الإمام ، فليقتصر في تشهده على الشهادتين ، ويسلم إيماء ، ويقوم مع الإمام .
< / السؤال = 3907 > < / السؤال = 3496 > < / السؤال = 2724 > < / السؤال = 2614 > < / السؤال = 2535 > < / السؤال = 2533 > < السؤال = 2194 > < السؤال = 3211 > < السؤال = 3419 > < السؤال = 3453 > ولا يجوز للإمام أن يصلي بالقوم وهو جالس ، إلا أن

118

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست