responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 11


ثم يمر إصبعيه على القضيب وينتره ثلاث مرات . وليغسل إحليله بالماء . ولا يجوز الاقتصار على غيره مع وجود الماء . وأقل ما يجزي من الماء لغسله مثلا ما عليه من البول . وإن زاد على ذلك كان أفضل .
وليس على الإنسان استنجاء من شئ من الأحداث إلا من البول والغائط حسب ما قدمناه . وإذا بال ، فليس عليه إلا غسل مخرج البول ، وليس عليه استنجاء .
< / السؤال = 824 > < / السؤال = 819 > < / السؤال = 817 > < / السؤال = 808 > < / السؤال = 807 > < السؤال = 808 > < السؤال = 836 > ولا يجوز الاستنجاء باليمين إلا عند الضرورة . ولا يستنجي باليسار وفيها خاتم عليه اسم من أسماء الله تعالى وأسماء أنبيائه أو أحد من الأئمة عليهم السلام . وإن كان في يده شئ من ذلك أو خاتم فصه من حجر زمزم ، فليحوله .
ولا يقرأ القرآن وهو على حال الغائط سوى آية الكرسي .
ويجوز له أن يذكر الله تعالى فيما بينه وبين نفسه . فإن سمع الأذان ، فليقل مع نفسه كما يسمعه استحبابا . ولا يستعمل السواك ، ولا يتكلم وهو على حال الغائط ، إلا أن يدعوه إلى الكلام ضرورة .
< / السؤال = 836 > < / السؤال = 808 > < السؤال = 836 > ويستحب له أن يغسل يده قبل إدخالها الإناء من حدث الغائط مرتين ، ومن النوم والبول مرة ، ومن الجنابة ثلاث مرات .
فإن لم يفعل ذلك لم يكن عليه شئ . وجاز استعمال ذلك الماء ، اللهم إلا أن تكون على يده نجاسة ، فيفسد بذلك الماء ، إلا أن

11

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست