responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 109


< / السؤال = 2487 > < / السؤال = 2480 > < / السؤال = 2471 > < / السؤال = 2470 > < السؤال = 2499 > < السؤال = 2504 > < السؤال = 2510 > < السؤال = 2516 > ولا يجوز أن تبنى المنارة في وسط المسجد ، بل ينبغي أن تبنى مع حائطه ، ولا تعالى عليه على حال . ويكره أن تكون فيها محاريب داخلة في الحائط ، وليس ذلك بمحظور . وينبغي أن تكون الميضاة على أبواب المساجد ، ولا تكون داخلها .
فإذا استهدم مسجد ، فينبغي أن يعاد مع التمكن من ذلك .
ولا بأس باستعمال آلته في إعادته أو في بناء غيره من المساجد . ولا يجوز أن يؤخذ شئ من المساجد لا في ملك ولا في طريق . ويكره أن تتخذ المساجد طريقا على كل حال . وإذا أخذ الإنسان شيئا من آلة المساجد ، ينبغي أن يرده إلى موضعه ، أو يرده في بعض المساجد .
ولا بأس بنقض البيع والكنائس واستعمال آلتهما في المساجد . ولا بأس أيضا أن تبنيا مساجد . ولا يجوز اتخاذهما ملكا ، ولا استعمال آلتهما في الأملاك .
< / السؤال = 2516 > < / السؤال = 2510 > < / السؤال = 2504 > < / السؤال = 2499 > < السؤال = 1179 > < السؤال = 2492 > < السؤال = 2500 > وينبغي أن تجنب المساجد البيع والشرى ، والمجانين والصبيان ، والأحكام والضالة ، وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر ، ورفع الأصوات فيها . ولا يجوز التوضؤ من الغائط والبول في المساجد . ولا بأس بالوضوء فيها من غير ذلك .
ويكره النوم في المساجد كلها . وأشدها تأكيدا المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وآله . وإذا أجنب الإنسان في أحد هذين المسجدين ، تيمم من مكانه ، ثم يخرج ويغتسل ،

109

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست