responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 683

إسم الكتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ( عدد الصفحات : 830)


وإذا اشترط المكاتب على الذي كاتبه بأن يكون ولاؤه له ، كان شرطه صحيحا . فإن شرط أن يكون ميراثه له دون ورثته ، كان ذلك باطلا .
وكذلك إذا كان عبد بين شريكين ، أعتق أحدهما نصيبه ، ثم مات ، وخلف مالا ، كان نصف ما ترك للذي لم يعتق ، والباقي لورثته . فإن لم يكن له ورثة ، كان ذلك لمولاه الذي أعتقه على ما بيناه .
< / السؤال = 12675 > < السؤال = 12646 > < السؤال = 12647 > < فهرس الموضوعات > باب ميراث المجوس وسائر أصناف الكفار < / فهرس الموضوعات > باب ميراث المجوس وسائر أصناف الكفار اختلف أصحابنا في ميراث المجوس :
فقال قوم إنهم يورثون بالأنساب والأسباب الصحيحة التي يجوز في شرع الإسلام ، ولا يورثون بما لا يجوز فيه على حال .
وقال قوم : إنهم يورثون بالأنساب على كل حال ، ولا يورثون بالأسباب إلا بما هو جائز في شريعة الإسلام .
وقال قوم : إنهم يورثون من الجهتين معا سواء كان مما يجوز في شريعة الإسلام أو لا يجوز .
هذا القول عندي هو المعتمد عليه ، وبه تشهد الروايات .
وأيضا فإن أنسابهم وأسبابهم ، وإن لم تكن جائزة في شريعة الإسلام ، فهي جائزة عندهم ، وهي نكاح على رأيهم ومذهبهم ، وقد أمرنا أن نقرهم على ما يرونه من المذاهب ونهينا عن قذفهم

683

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 683
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست