نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 374
وينبغي ألا يطلب الغاية فيما يبيع ويشتري من الربح ، وليقنع باليسير . وإذا تعسر عليه نوع من التجارة ، فليتحول منه إلى غيره . ويكره الاستحطاط من الثمن بعد الصفقة وعقد البيع . ومن باع لغيره شيئا ، فلا يشتره لنفسه ، وإن زاد في ثمنه على ما يطلب في الحال ، إلا بعلم من صاحبه وإذن من جهته . وإذا نادى المنادي على المتاع ، فلا يزيد في المتاع . فإذا سكت المنادي ، زاد حينئذ إن شاء . ولا يجوز لأحد أن يدخل في سوم أخيه المؤمن . < / السؤال = 8880 > < / السؤال = 8879 > < / السؤال = 8877 > < السؤال = 8873 > < فهرس الموضوعات > باب الاحتكار والتلقي < / فهرس الموضوعات > باب الاحتكار والتلقي الاحتكار هو حبس الحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن من البيع . ولا يكون الاحتكار في شئ سوى هذه الأجناس . وإنما يكون الاحتكار ، إذا كان بالناس حاجة شديدة إلى شئ منها ، ولا يوجد في البلد غيره . فأما مع وجود أمثاله ، فلا بأس أن يحبسه صاحبه ، ويطلب بذلك الفضل . ومتى ضاق على الناس الطعام ، ولم يوجد إلا عند من احتكره ، كان على السلطان أن يجبره على بيعه ، ويكرهه عليه . ولا يجوز له أن يجبره على سعر بعينه ، بل يبيعه بما يرزقه الله تعالى ، ولا يمكنه من حبسه أكثر من ذلك . وحد الاحتكار في الغلا وقلة الأطعمة ثلاثة أيام ، وفي
374
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 374