responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 331


< / السؤال = 10423 > < / السؤال = 10422 > < / السؤال = 10421 > < / السؤال = 10420 > < / السؤال = 10419 > < السؤال = 10428 > < فهرس الموضوعات > باب شهادة العبيد والإماء والمكاتبين والصبيان < / فهرس الموضوعات > باب شهادة العبيد والإماء والمكاتبين والصبيان لا بأس بشهادة العبيد ، إذا كانوا عدولا وعلى ظاهر الايمان ، لساداتهم وعلى غير ساداتهم ولهم . ولا يجوز قبول شهادتهم على ساداتهم . وإذا شهد العبد على سيده بعد أن يعتق ، قبلت شهادته عليه .
وإذا أشهد رجل عبدين له على نفسه بالاقرار بوارث ، فردت شهادتهما ، وحاز الميراث غير المقر له ، فأعتقهما بعد ذلك ، ثم شهدا للمقر له ، قبلت شهادتهما له ، ورجع بالميراث على من كان أخذه ، ورجعا عبدين . فإن ذكرا : أن مولاهما كان أعتقهما في حال ما أشهدهما ، لم يجز للمقر له أن يردهما في الرق ، وتقبل شهادتهما في ذلك ، لأنهما أحييا حقه .
ولا بأس بشهادة المكاتبين والمدبرين . وتقبل شهادة المكاتبين بمقدار ما عتقوا على ساداتهم . وكل من ذكرنا من العبيد والمكاتبين والمدبرين ، تقبل شهادتهم على أهل الإسلام ، إلا من استثنيناه من سادتهم ، ولأهل الإسلام ولمن خالف الإسلام من الأحرار والعبيد في سائر الحقوق والحدود وغير ذلك مما يراعى فيه الشهادة .
< / السؤال = 10428 > < السؤال = 10401 > ويجوز شهادة الصبيان إذا بلغوا عشر سنين فصاعدا إلى أن يبلغوا في الشجاج والقصاص . ويؤخذ بأول كلامهم ولا يؤخذ

331

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست