responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 190


قبل ذلك ، وجب عليه إخراج الفطرة . ومن لا يملك ما يجب عليه فيه الزكاة ، يستحب له أن يخرج زكاة الفطرة أيضا عن نفسه وعن جميع من يعوله . فإن كان ممن يحل له أخذ الفطرة أخذها ثم أخرجها عن نفسه وعن عياله . فإن كان به إليها حاجة ، فليدر ذلك على من يعوله . حتى ينتهي إلى آخرهم ، ثم يخرج رأسا واحدا إلى غيرهم ، وقد أجزأ عنهم كلهم .
< / السؤال = 5076 > < / السؤال = 5075 > < / السؤال = 5074 > < / السؤال = 5070 > < / السؤال = 5067 > < / السؤال = 5061 > < السؤال = 5098 > < السؤال = 5100 > < فهرس الموضوعات > باب ما يجوز اخراجه في الفطرة < / فهرس الموضوعات > باب ما يجوز إخراجه في الفطرة ومقدار ما يجب منه أفضل ما يخرجه الإنسان في زكاة الفطرة التمر ثم الزبيب .
ويجوز إخراج الحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن . والأصل في ذلك أن يخرج كل أحد مما يغلب على قوته في أكثر الأحوال .
فأما أهل مكة والمدينة وأطراف الشام واليمامة والبحرين والعراقين وفارس والأهواز وكرمان ، فينبغي لهم أن يخرجوا التمر . وعلى أوساط الشام ومرو من خراسان والري ، أن يخرجوا الزبيب . وعلى أهل الجزيرة والموصل والجبال كلها وخراسان ، أن يخرجوا الحنطة والشعير ، وعلى أهل طبرستان الأرز ، وعلى أهل مصر البر . ومن سكن البوادي من الأعراب فعليهم الأقط ، فإذا عدموه ، كان عليهم اللبن .

190

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست