نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 174
يخرج من هذه الأقسام شئ مما يتعلق بأبواب الزكاة . ونحن نبين قسما قسما من ذلك ، ونستوفيه على حقه إن شاء الله . < / السؤال = 4711 > < السؤال = 4713 > < السؤال = 4716 > < السؤال = 4724 > < السؤال = 4753 > < فهرس الموضوعات > باب وجوب الزكاة ومعرفة من تجب عليه < / فهرس الموضوعات > باب وجوب الزكاة ومعرفة من تجب عليه الزكاة المفروضة في شريعة الإسلام ، واجبة على كل مكلف حر بالغ ، رجلا كان أو امرأة . وهم ينقسمون قسمين : قسم منهم إذا لم يخرجوا ما يجب عليهم من الزكاة ، كان ثابتا في ذمتهم . وهم جميع من كان على ظاهر الإسلام . والباقون هم الذين متى لم يخرجوا ما يجب عليهم من الزكاة ، لم يلزمهم قضاؤه . وهم جميع من خالف الإسلام . فإن الزكاة ، وإن كانت واجبة عليهم بشرط الإسلام ، ولم يخرجوها لكفرهم ، فمتى أسلموا لم يلزمهم إعادتها . وأما المجانين ، ومن ليس بكامل العقل ، فلا تجب عليهم الزكاة في أموالهم المودعة . وتجب فيما يحصل لهم من الغلات والمواشي . وحكم الأطفال حكم من ليس بعاقل من المجانين أو غيرهم . فإنه لا تجب في أموالهم الصامتة زكاة . فإن أتجر متجر بأموالهم نظرا لهم ، يستحب له أن يخرج من أموالهم الزكاة ، وجاز له أن يأخذ من الربح بقدر ما يحتاج إليه على قدر الكفاية . وإن أتجر لنفسه دونهم ، وكان في الحال متمكنا من ضمان ذلك المال ، كانت الزكاة عليه ،
174
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 174