نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 138
< / السؤال = 3148 > < / السؤال = 3147 > < / السؤال = 3146 > < / السؤال = 3143 > < السؤال = 3157 > والعاشرة ، فإنه يقول : " سمع الله لمن حمده " . ويستحب أن يكون مقدار قيام الرجل في صلاته بمقدار زمان الكسوف . ويكون مقدار قيامه في الركوع مقدار قيامه في حال القراءة . ويطول أيضا في سجوده . ويستحب أن يقرأ في صلاة الكسوف السور الطوال مثل الكهف والأنبياء . فإن فرغ الإنسان من صلاته ، ولم يكن الكسوف قد انجلى ، يستحب له إعادة الصلاة . وإن اقتصر على التسبيح والتحميد ، لم يكن بأس . ولا بأس أن يصلي الإنسان صلاة الكسوف على ظهر دابته ، أو يصلي وهو ماش ، إذا لم يمكنه النزول والوقوف . < / السؤال = 3157 > < السؤال = 3889 > < فهرس الموضوعات > باب صلاة الاستسقاء < / فهرس الموضوعات > باب صلاة الاستسقاء إذا أجدبت البلاد ، وقلت الأمطار ، يستحب أن يصلي صلاة الاستسقاء : يتقدم الإمام ، أو من نصبه الإمام إلى الناس ، بأن يصوموا ثلاثة أيام ، ثم يخرجون اليوم الثالث إلى الصحراء ويستحب أن يكون ذلك يوم الاثنين . ولا يصلوا في المساجد في البلدان كلها إلا بمكة خاصة . ويقدم المؤذنين كما يفعل في صلاة العيدين . ويخرج الإمام على إثرهم بسكينة ووقار . فإذا انتهى إلى الصحراء ، قام ، فصلى ركعتين من غير أذان ولا إقامة ، يقرأ فيهما ما شاء من السور . ويكون ترتيب الركعتين كترتيب
138
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي جلد : 1 صفحه : 138