responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 136


هدانا ، وله الشكر على ما أولانا " . ويكبر في عيد الأضحى مثل ذلك عقيب خمس عشرة صلاة إذا كان بمنى . وإذا كان في غيره من الأمصار كبر عقيب عشا صلوات ، يبدأ بالتكبير عقيب صلاة الظهر من يوم العيد ، ثم يستوفي العدد . ويزيد في التكبير في هذا العيد بعد قوله " وله الشكر على ما أولانا " ، " ورزقنا من بهيمة الأنعام " وإذا أراد الإنسان الشخوص من بلد ، فلا يخرج منه بعد طلوع الفجر إلا بعد أن يشهد الصلاة .
وإن شخص قبل ذلك ، لم يكن به بأس . ولا ينبغي أن يخرج الناس إلى المصلى بالسلاح إلا عند الخوف من العدو .
< / السؤال = 3841 > < / السؤال = 3840 > < / السؤال = 3836 > < / السؤال = 3834 > < السؤال = 3140 > < السؤال = 3153 > < فهرس الموضوعات > باب صلاة الكسوف والزلازل والرياح السود < / فهرس الموضوعات > باب صلاة الكسوف والزلازل والرياح السود صلاة الكسوف والزلازل والرياح المخوفة والظلمة الشديدة فرض واجب ، لا يجوز تركها على حال . ويستحب أن تصلى هذه الصلاة في جماعة . فإن صلي فرادى ، كان جائزا .
ومن ترك هذه الصلاة متعمدا عند انكساف الشمس وانخساف القمر ، وكانا قد احترقا بأجمعهما ، وجب عليه القضاء مع الغسل . فإن تركها ناسيا ، والحال ما وصفناه ، كان عليه القضاء بلا غسل . وإن كان قد احترق بعض الشمس أو القمر ، وترك الصلاة متعمدا ، كان عليه القضاء بلا غسل . وإن تركها

136

نام کتاب : النهاية في مجرد الفقه والفتاوى نویسنده : الشيخ الطوسي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست