responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 92


وقال الثوري : يفرك ، وإن لم يفرك أجزأت الصلاة فيه [1] .
وقال ابن حي : لا تعاد الصلاة من المني في الثوب ، وتعاد منه إذا كان على الجسد . وكان يفتي مع ذلك بفركه من الثوب إذا كان يابسا ويغسله إذا كان رطبا [2] .
وقال الشافعي : المني طاهر ، ويفرك من الثوب فإن لم يفرك فلا بأس [3] .
والذي يدل على نجاسة المني إجماع الشيعة الإمامية ولا خلاف بينها في ذلك .
ويدل أيضا عليه قوله تعالى : ( وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان ) [4] ، وروي في التفسير أنه تعالى أراد بذلك إنزال الاحتلام [5] فدلت الآية على نجاسة المني من وجهين :
أحدهما : قوله تعالى : ( ويذهب عنكم رجز الشيطان ) الرجز والرجس والنجس بمعنى واحد .
يدل على ذلك قوله تعالى : ( والرجز فاهجر ) [6] وأراد به عبادة الأوثان ، فعبر عنهما تارة بالرجز وأخرى بالرجس ، فثبت أن معناهما واحد وإذا سمى الله تعالى المني رجسا ثبتت نجاسته .
والوجه الثاني من دلالة الآية أنه تعالى أطلق عليه اسم التطهير ، والتطهير لا .



[1] الاستذكار لابن عبد البر 1 : 359 ،
[2] الاستذكار لابن عبد البر 1 : 359 حلية العلماء 1 : 309 نيل الأوطار للشوكاني 1 : 66 .
[3] المجموع شرح المهذب 2 : 553 ، حلية العلماء 1 : 307 ، المغني لابن قدامة 1 : 736 ، الاستذكار لابن عبد البر 1 : 360 فتح العزيز 1 : 188 .
[4] سورة الأنفال ، الآية : 11 .
[5] التفسير الكبير للرازي 15 : 133 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 375 ، مجمع البيان 4 : 808 - 809 وفي ( ط ) و ( د ) أنه الاحتلام .
[6] سورة المدثر ، لآية : 5 .

92

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست