responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 89


الغسل كبول الكبير وذهب آخرون إلى أن الغسل لا يجب ، وإنما يجب الرش والنضح ، ومن حكي عن الشافعي أنه ليس بنجس ، فقد وهم عليه [1] .
وعندنا : أن بول الغلام الصغير لا يجب غسله من الثوب ، بل يصب عليه الماء صبا ، فإن كان قد أكل الطعام وجب غسله ، وجائز أن يغسل الثوب من بوله على كل حال .
وقال الشافعي بمثل مذهبنا ، ونص على أنه يكفي فيه الرش [2] .
وقال الأوزاعي : لا بأس ببول الصبي ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام [3] ، ومعنى هذا القول من الأوزاعي أنه لا بأس بترك غسله ، والعدول إلى النضح والرش .
وقال أبو حنيفة ، ومالك ، والثوري ، وابن حي : بول الصبي والصبية كبول الرجل ، يجب غسل الجميع ولم يفرقوا [4] .
فأما الذي يدل على نجاسة بول الصبي ما روي عنه عليه السلام من قوله : " استنزهوا عن البول فإن عامة عذاب القبر منه " [5] ولم يفصل بين بول الصغير والكبير .
وقوله عليه السلام لعمار : " إنما يغسل الثوب من البول والدم والمني " [6] ولم يفصل .
وأما الذي يدل على خفة بول الرضيع ، وجواز الاقتصار على صب الماء



[1] أنظر : الاستذكار لابن عبد البر 2 : 67 .
[2] مختصر المزني ( ضمن كتاب الأم ) 8 : 111 ، المجموع شرح المهذب 2 : 590 ، المغني لابن قدامة 1 : 734 ، نيل الأوطار 1 : 58 .
[3] المجموع شرح المهذب 2 : 590 ، الاستذكار لابن عبد البر 2 : 67 ، حلية العلماء 1 : 322 .
[4] الفتاوى الهندية 1 : 46 ، الاستذكار لابن عبد البر 2 : 67 ، حلية العلماء 1 : 322 ، المغني لابن قدامة 1 : 735 ، المجموع شرح المهذب 2 : 590 .
[5] سنن الدارقطني 1 : 128 / 7 ، كنز العمال 9 : 347 / 26375 .
[6] سنن الدارقطني 1 : 127 / 1 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 14 .

89

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست