responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 73


التأمل لذلك - صحة ما ذهب إليه الشافعي والوجه فيه : أنا لو حكمنا بنجاسة الماء القليل الوارد على النجاسة ، لأدى ذلك إلى أن الثوب لا يطهر من النجاسة إلا بايراد كر من الماء عليه ، وذلك يشق ، فدل على أن الماء إذا ورد على النجاسة لا يعتبر فيه القلة والكثرة كما يعتبر فيما ترد النجاسة عليه .
المسألة الرابعة :
" الماء إذا خالطه طاهر فغير إحدى صفاته لا يجوز الوضوء به " ( * ) .
الصحيح عندنا : أن الماء إذا خالطه بعض الأجسام الطاهرة - من جامد أو مايع - فلم يثخن به [1] ، ولم يخرج عن طبعه وجريانه ويسلبه إطلاق اسم الماء عليه ، فإن الوضوء به جائز ، ولا اعتبار في الغلبة بظهور اللون ، أو الطعم ، أو الرائحة ، بل بغلبة الأجزاء على حد يسلبه اطلاق اسم الماء ، ووافقنا على ذلك أبو حنيفة [2] .
وراعى الشافعي ، ومالك في ذلك تغير الأوصاف من لون ، أو طعم ، أو رائحة ، وزعما أن أحد أوصاف الماء متى تغير - ولو باليسير من الطاهر - لم يجز الوضوء به [3] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه مع إجماع الفرقة المحقة ، قوله تعالى : ( فلم تجدوا


* وهذه حكاها في البحر عن القاسمية والناصرية ج 1 ص 31 ( ح ) .
[1] في ( د ) و ( ط ) : فلم ينجس به .
[2] اللباب في شرح الكتاب 1 : 19 ، الهداية للمرغيناني 1 : 18 ، حلية العلماء 1 : 78 .
[3] الأم 1 : 20 ، كفاية الأخيار 1 : 6 ، المجموع شرح المهذب 1 : 103 ، بداية المجتهد 1 : 27 .

73

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست