responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 46


إلى أن قال : - وإنما يقع تفريع هذه المسألة على أصول من لا يشترط العصمة في الإمامة . . . " [1] .
وقال عند قول المصنف : " لا يخالف الإمام المتأخر الإمام المتقدم " : " هذه المسألة إنما تتفرع على غير أصولنا ، لأن من أصولنا أن الإمام معصوم ، وأنه لا يحكم بالاجتهاد الذي يجوز أن يقع الخلاف فيه ، بل بالنص والعلم ، وعلى هذين الأصلين لا يجوز أن يخالف الإمام الثاني الإمام الأول ، لأنه إذا خالفه لا بد أن يكون أحدهما مخطئا ، والخطأ لا يجوز على الأئمة حسب ما قدمناه " [2] .
14 - يبدو أن آراء الإمامية في كثير من المسائل أسهل من آراء الزيدية .
وهذا باب ينبغي الخوض فيه بالموازنة بين آراء المذاهب الإسلامية ، حتى نرى أن أي المذاهب التزم السهولة التي بنيت الشريعة عليها ، كما روي عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أنه قال : " بعثت على الشريعة السمحة السهلة " .
فيلاحظ في الكتاب مسائل نجاسة المذي [3] ونجاسة كل دم [4] ، وغسل الأناء من ولوغ الكلب والخنزير [5] ، وتخليل اللحية في الوضوء [6] ، وغسل العذار فيه [7] ، والدلك في الوضوء [8] ، وفعل الكبيرة حدث [9] ، إلى غيرها .



[1] - أنظر المسألة المرقمة : 150 .
[2] - أنظر المسألة المرقمة : 207 .
[3] - أنظر المسألة المرقمة : 184 .
[4] - أنظر المسألة المرقمة : 15 .
[5] - أنظر المسألة المرقمة : 21 .
[6] - أنظر المسألة المرقمة : 26 .
[7] - أنظر المسألة المرقمة : 27 .
[8] - أنظر المسألة المرقمة : 32 .
[9] - أنظر المسألة المرقمة : 36 .

46

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست