responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 444


عائشة في سهمه ؟ ! " [1] .
وليس يمتنع أن يخالف حكم قتال أهل البغي لقتال أهل دار الحرب في هذا الباب ، كما يخالف في أننا لا نتبع موليهم ، وإن كان اتباع المولي من باقي المحاربين جائزا .
وإنما اختلف الفقهاء في الانتفاع بدواب أهل البغي وبسلاحهم في حال قيام الحرب .
فقال الشافعي : لا يجوز ذلك [2] .
وقال أبو حنيفة : يجوز ما دامت الحرب قائمة [3] .
وليس يمتنع عندي أن يجوز قتالهم بسلاحهم ، على وجه لا يقع التملك له ، لأن ما منع من غنيمة أموالهم وقسمتها لا يمنع من قتالهم بسلاحهم لا على وجه التملك له ، كأنهم رموا حربة إلى جهة أهل الحق ، فيجوز أن يرموا بها على سبيل المدافعة والمقاتلة .
فأما استدلال الشافعي بقوله عليه السلام : " لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه " [4] ، فليس بصحيح ، لأنه إنما نفى تملك مال المسلمين وحيازته بغير طيب نفوسهم ، وليس كذلك المدافعة والممانعة .
.



[1] تهذيب الأحكام 6 : 155 / 273 ، علل الشرائع : 154 / 2 .
[2] الأم 4 : 231 ، المجموع شرح المهذب 19 : 205 ، حلية العلماء 7 : 618 ، مغني المحتاج 4 : 127 ، السراج الوهاج : 517 ، المغني لابن قدامة 10 : 65 .
[3] الهداية للمرغيناني 2 : 171 ، اللباب في شرح الكتاب 4 : 155 ، حلية العلماء 7 : 618 ، المغني لابن قدامة 10 : 65 .
[4] سنن الدارقطني 3 : 26 / 92 ، مجمع الزوائد 4 : 172 ، تلخيص الحبير 3 : 45 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 : 100 ، كنز العمال 1 : 92 / 397 .

444

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست