نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 420
قد أعطى كل ذي حق حقه " [1] فموضع الدليل : أن الله تعالى بين فرض من له حق في الكتاب ، والعمة والخالة وغيرهما من ذوي الأرحام ما ذكر فرضهم في الكتاب ، فلا حق لهم . والجواب : أن الله تعالى قد بين حقهم في الكتاب - وإن كان على سبيل الجملة دون التفصيل - بقوله تعالى : ( للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ) [2] الآية ، وبقوله تعالى : ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) [3] . فإن تعلقوا بما رواه عطاء بن سيان [4] أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعي إلى جنازة رجل من الأنصار ، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " ما ترك ؟ " فقالوا : ترك عمته وخالته . فقال : " اللهم رجل ترك عمته وخالته " فلم ينزل عليه شئ . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : " لا أجد لهما شيئا " [5] . والجواب : أن هذا الحديث منقطع الاسناد ، يضعف الاحتجاج به ، وبعد : فيحتمل أن يريد به عليه السلام لا أجد [6] لهما شيئا معينا محدودا كما حدد نصيب غيرهم . ومما يجوز أن يستدل به على توريث ذوي الأرحام : أن ذوي الأرحام لهم .
[1] سنن أبي داود 3 : 296 / 3565 ، سنن الترمذي 4 : 376 / 2120 ، مسند أحمد 5 : 267 ، سنن ابن ماجة 2 : 905 / 2713 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 : 215 . [2] سورة النساء ، الآية : 7 . [3] سورة الأنفال ، الآية : 75 . [4] الظاهر أنه تصحيف ، والصحيح - كما في سنن البيهقي - عطاء بن يسار وهو : عطاء بن يسار الهلالي أبو محمد المدني القاص ، مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم روى عن معاذ بن جبل ، وأبي ذر ، وأبي الدرداء ، وأبي هريرة وغيرهم ، وروى عنه أبو سلمة ، وعمرو بن دينار ، وزيد بن أسلم مات سنة 103 ه . وقيل غير ذلك . أنظر : تهذيب التهذيب 7 : 194 / 400 ، الطبقات الكبرى لابن سعد 5 : 173 ، تذكرة الحفاظ 1 : 90 ، سير أعلام النبلاء 4 : 448 . [5] السنن الكبرى للبيهقي 6 : 212 . [6] في ( ط ) و ( م ) : " لا أحد " .
420
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 420