نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 387
< فهرس الموضوعات > كتاب الغصب : الثانية والثمانون والمائة : ما يتولد من المغصوب لمالكه دون الغاصب < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية والثمانون والمائة : " من اغتصب بيضة فحضنها فأخرجت فرخا ، أو حنطة فزرعها فنبتت فالفرخ والزرع لصاحبهما دون الغاصب " ( * ) . هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا . والدليل عليه الاجماع المتكرر . وأيضا فإن منافع الشئ المغصوب لمالكه دون الغاصب ، لأنه بالغصب لم يملكه ، فما تولد من الشئ المغصوب فهو للمالك دون الغاصب ، وهذا صحيح [1] . المسألة الثالثة والثمانون والمائة : " ومن اغتصب أرضا فزرعها ، فعليه أجرتها ونقصانها ، وتسليم عينها إلى صاحبها " ( * * ) . هذا صحيح وهو مذهبنا ، وبمثله صرح الشافعي ، لأنه قال : إذا غصب رجل أرضا فزرعها ببذر من عنده فالزرع للغاصب ، لأنه عين ماله ، وإنما تغيرت صفته واختلفت ، فيجب على الغاصب أرش ما نقصت الأرض بالزراعة إن حصل بها نقص ، لأن ذلك حصل بفعله ، وعليه أجرة مثلها مدة مقامها في يده ، لأنه قد انتفع بها بغير حق فصار غاصبا للمنفعة ، فلزمه ضمانها .
* حكى معناه في البحر عن الناصر ج 4 ص 181 ( ح ) . [1] في نسخة ( د ) و ( ط ) " واضح " . * * ضمان النقصان حكاه في البحر عن الناصر ج 4 ص 180 ووجوب الرد حكى معناه عن الناصر في ج 4 ص 178 ووجوب الأجرة والمنافع حكاه عن الناصر في ج 4 ص 177 ( ح ) .
387
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 387