responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 387


< فهرس الموضوعات > كتاب الغصب :
الثانية والثمانون والمائة : ما يتولد من المغصوب لمالكه دون الغاصب < / فهرس الموضوعات > المسألة الثانية والثمانون والمائة :
" من اغتصب بيضة فحضنها فأخرجت فرخا ، أو حنطة فزرعها فنبتت فالفرخ والزرع لصاحبهما دون الغاصب " ( * ) .
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا .
والدليل عليه الاجماع المتكرر .
وأيضا فإن منافع الشئ المغصوب لمالكه دون الغاصب ، لأنه بالغصب لم يملكه ، فما تولد من الشئ المغصوب فهو للمالك دون الغاصب ، وهذا صحيح [1] .
المسألة الثالثة والثمانون والمائة :
" ومن اغتصب أرضا فزرعها ، فعليه أجرتها ونقصانها ، وتسليم عينها إلى صاحبها " ( * * ) .
هذا صحيح وهو مذهبنا ، وبمثله صرح الشافعي ، لأنه قال : إذا غصب رجل أرضا فزرعها ببذر من عنده فالزرع للغاصب ، لأنه عين ماله ، وإنما تغيرت صفته واختلفت ، فيجب على الغاصب أرش ما نقصت الأرض بالزراعة إن حصل بها نقص ، لأن ذلك حصل بفعله ، وعليه أجرة مثلها مدة مقامها في يده ، لأنه قد انتفع بها بغير حق فصار غاصبا للمنفعة ، فلزمه ضمانها .


* حكى معناه في البحر عن الناصر ج 4 ص 181 ( ح ) .
[1] في نسخة ( د ) و ( ط ) " واضح " . * * ضمان النقصان حكاه في البحر عن الناصر ج 4 ص 180 ووجوب الرد حكى معناه عن الناصر في ج 4 ص 178 ووجوب الأجرة والمنافع حكاه عن الناصر في ج 4 ص 177 ( ح ) .

387

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست