responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 382


الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد [1] .
ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله : " لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه " [2] أراد بالغنم الزيادة وبالغرم النقصان والتلف .
فإن قيل : أراد بالغرم نفقته ومؤونته .
قلنا : نحمله على الأمرين [3] .
فإن تعلقوا بما روي : من أن رجلا رهن فرسا عند غيره فنفق فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك - يعني المرتهن فقال : " ذهب حقك " [4] ، ومعلوم أنه لم يرد ذهاب حقه من الوثيقة ، لأن ذلك معلوم مشاهدة ، فثبت أنه أراد ذهاب حقه من الدين .
فالجواب عنه : أن المراد ذهاب حقك من الوثيقة ، يدل على ذلك وجهان :
أحدهما : أنه وحد الحق ، ولو أراد ذهاب الدين والوثيقة معا لقال : ذهب حقاك .
والوجه الثاني : أن عند أبي حنيفة أن الدين إنما يسقط إذا كان مثل قيمة الرهن أو أقل ، وإذا كان أكثر فإن ما زاد على قيمة الرهن لا يسقط [5] .
فلو كان المراد سقوط حقه من الدين ، لكان عليه السلام يفصل ، ولم يفعل ذلك .
.



[1] في ( ج ) و ( م ) : " بعد الاجماع المتردد ما روى . . . " .
[2] سنن الدارقطني 3 : 33 / 133 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 265 ، المراسيل لأبي داود 143 / 165 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 : 39 ، نصب الراية 4 : 319 ، حلية الأولياء 7 : 315 .
[3] لا يوجد في ( ج ) و ( م ) من قوله : " فإن قيل . . . إلى هنا " .
[4] المراسيل لأبي داود 143 / 165 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 264 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 : 41 ، نصب الراية 4 : 321 .
[5] المبسوط للسرخسي 21 : 64 - 65 ، اللباب في شرح الكتاب 2 : 55 ، الهداية للمرغيناني 4 : 128 ، بداية المجتهد 2 : 275 .

382

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست