نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 365
المسألة الثانية والسبعون والمائة : " من باع بأكثر من سعر يومه مؤجلا فقد أربى " ( * ) . هذا غير صحيح ، وما أظن أن بين الفقهاء خلافا في جواز ذلك ، وإنما المكروه أن يبيع الشئ بثمنين ، بقليل إن كان الثمن نقدا ، وبأكثر منه نسيئة . فإذا تراضى المتبايعان بالثمن فإن كان بأكثر من سعر اليوم صح العقد بينهما عليه نقدا ونسيئة ، لأن التأجيل قد يدخل الثمن مع التراضي كما يدخله التعجيل ، وإنما يحمل مع الاطلاق على التعجيل . المسألة الثالثة والسبعون والمائة : " البيع لا يلزم بحصول الايجاب والقبول ما لم يتفرق المتبايعان بأبدانهما عن مكانهما " ( * * ) . هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا ، وهو مذهب الشافعي [1] . وقال مالك ، وأبو حنيفة : يلزم البيع بالايجاب والقبول ، ولم يعتبر التفريق بالأبدان [2] . دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر : ما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم
* حكاه في البحر عن زين العابدين والناصر والمنصور بالله والإمام يحيى بن حمزة ج 3 ص 341 ( ح ) . * * حكاه في البحر عن الصادق والباقر وزين العابدين والناصر ( ح ) . [1] الأم 3 : 4 ، المجموع شرح المهذب 9 : 184 ، بداية المجتهد 2 : 169 ، المغني لابن قدامة 4 : 6 ، حلية العلماء 4 : 15 . [2] المجموع شرح المهذب 9 : 184 ، بداية المجتهد 2 : 168 - 169 ، الهداية للمرغيناني 2 : 21 ، المغني لابن قدامة 4 : 6 ، حلية العلماء 4 : 16 .
365
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 365