responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 365


المسألة الثانية والسبعون والمائة :
" من باع بأكثر من سعر يومه مؤجلا فقد أربى " ( * ) .
هذا غير صحيح ، وما أظن أن بين الفقهاء خلافا في جواز ذلك ، وإنما المكروه أن يبيع الشئ بثمنين ، بقليل إن كان الثمن نقدا ، وبأكثر منه نسيئة .
فإذا تراضى المتبايعان بالثمن فإن كان بأكثر من سعر اليوم صح العقد بينهما عليه نقدا ونسيئة ، لأن التأجيل قد يدخل الثمن مع التراضي كما يدخله التعجيل ، وإنما يحمل مع الاطلاق على التعجيل .
المسألة الثالثة والسبعون والمائة :
" البيع لا يلزم بحصول الايجاب والقبول ما لم يتفرق المتبايعان بأبدانهما عن مكانهما " ( * * ) .
هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا ، وهو مذهب الشافعي [1] .
وقال مالك ، وأبو حنيفة : يلزم البيع بالايجاب والقبول ، ولم يعتبر التفريق بالأبدان [2] .
دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر : ما رواه ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم


* حكاه في البحر عن زين العابدين والناصر والمنصور بالله والإمام يحيى بن حمزة ج 3 ص 341 ( ح ) . * * حكاه في البحر عن الصادق والباقر وزين العابدين والناصر ( ح ) .
[1] الأم 3 : 4 ، المجموع شرح المهذب 9 : 184 ، بداية المجتهد 2 : 169 ، المغني لابن قدامة 4 : 6 ، حلية العلماء 4 : 15 .
[2] المجموع شرح المهذب 9 : 184 ، بداية المجتهد 2 : 168 - 169 ، الهداية للمرغيناني 2 : 21 ، المغني لابن قدامة 4 : 6 ، حلية العلماء 4 : 16 .

365

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 365
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست