نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 356
نفسي أن العود هو إرادة استباحة ما حرمه الظهار من الوطء ، وإذا كان الظهار اقتضى تحريما فأراد المظاهر دفعه فقد عاد . وإلى هذا الذي ذكرناه ذهب أبو حنيفة وأصحابه [1] وبين أبو حنيفة عن حقيقة مذهبه بأن قال : إن كفارة الظهار لا تستقر في الذمة بحال ، ولكن قيل للمظاهر : إذا أردت أن ترفع التحريم وتستبيح الوطء فكفر ، وإن لم ترد أن تطأ فلا تكفر ، فإن وطأ ثم لم يكفر لم تلزمه الكفارة ، ولكن يقال له عند الوطء الثاني مثل ذلك [2] ، وجرى ذلك مجرى قولهم : إذا أردت أن تصلي تطوعا فتطهر ، لأن الطهارة شرط في صحة [3] الصلاة من غير أن تكون واجبة عليهم ، كذلك قيل : إذا أردت أن تستبيح الوطء الذي حرمته بالظهار فقدم العتق ، ليس لأن العتق يجب في ذمته ، استباح الوطء أو لم يستبحه . وقال الشافعي : العود هو أن يمسكها زوجة [4] بعد الظهار ، مع قدرته على الطلاق [5] . وذهب مالك ، وأحمد إلى أن العود هو العزم على الوطء [6] . وذهب الحسن ، وطاووس ، والزهري إلى أن العود هو الوطء [7] . وذهب داود إلى : أن العود هو تكرار لفظ الظهار [8] . .
[1] المبسوط للسرخسي 6 : 224 و 225 ، المجموع شرح المهذب 17 : 359 ، اللباب في شرح الكتاب 3 : 68 ، حاشية رد المحتار 3 : 469 ، البحر الزخار 4 : 233 . [2] أحكام القرآن للجصاص 5 : 303 ، المجموع شرح المهذب 17 : 359 ، حلية العلماء 7 : 174 - 175 . [3] في ( م ) : " استباحة " بدل " الصحة " . [4] في ( ن ) : " زوجها " . [5] أحكام القرآن للجصاص 5 : 303 ، المجموع شرح المهذب 17 : 359 ، بداية المجتهد 2 : 105 ، حلية العلماء 2 : 173 . [6] بداية المجتهد 2 : 105 ، الجامع لأحكام القرآن 17 : 280 ، المغني لابن قدامة 8 : 575 ، حلية العلماء 7 : 174 . [7] أحكام القرآن للجصاص 5 : 303 ، المغني لابن قدامة 8 : 575 ، حلية العلماء 7 : 174 ، البحر الزخار 3 : 233 . [8] المحلى بالآثار 9 : 193 ، بداية المجتهد 2 : 105 ، المغني لابن قدامة 8 : 576 ، البحر الزخار 4 : 233 .
356
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 356