responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 353


دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد : أن الطلاق لا يقع عندنا عقيب الطلاق إلا بعد رجعة ، فأما أن يقع طلاق على مطلقة بغير رجعة تتخلل فغير صحيح ، وقد دللنا قبل هذه المسألة على هذا الموضع .
وإذا كان الخلع طلاقا بائنا فلا يجوز أن يقع في المختلعة طلاق ، إلا بأن يعقد عليها عقدا جديدا ، لأن الطلاق على ما تقدم لا يتبع الطلاق .
فأما الشافعي فهو وإن وافقنا في هذه المسألة ، فإنه يسلك في نصرة مذهبه طرقا من القياس معروفة ، فيقول : إذا كانت المختلعة لا يستباح وطؤها إلا بنكاح جديد ولا يلحقها الطلاق كالأجنبية ، ولا خصائص النكاح من اللعان ، والظهار ، والإيلاء ، والرجعة ، والتوارث مرتفعة عن المختلعة فلا يلحقها الطلاق [1] .
المسألة السابعة والستون والمائة :
" لا يأخذ الزوج إلا ما أعطاها ، أو دون ما أعطاها " ( * ) .
عندنا : أنه يصح أن يخلع امرأة على أكثر مما قد أعطاها وأقل منه ، وعلى كل قدر [2] تراضيا به ، وإنما يقول أصحابنا في المباراة : إنه لا يجوز على أكثر مما أعطاها .
وقال الشافعي : يجوز الخلع بالمهر الذي عقد عليه النكاح ، وأكثر منه وأقل [3] .
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إذا كان النشوز من قبل المرأة جاز له أن يأخذ منها ما أعطاها ولا يزداد ، فإن كان النشوز من قبله لم يحل له أن يأخذ منها شيئا ، فإن



[1] الأم 5 : 213 . * حكاه في البحر ج 3 ص 183 عن الناصر ( ح ) .
[2] في ( د ) و ( ط ) و ( ن ) : " شئ " بدل " قدر " .
[3] الأم 5 : 215 ، المجموع شرح المهذب 17 : 8 ، بداية المجتهد 2 : 67 ، مغني المحتاج 3 : 265 ، السراج الوهاج : 402 ، الشرح الكبير 8 : 192 .

353

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست