responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 351


وليس هذا مثل أن يطلق امرأة بعينها ثم ينساها ، لأن التحريم هناك تعلق بعين ، وهاهنا تعلق لا بعين .
المسألة الخامسة والستون والمائة :
" الخلع فرقة بائنة ، وليست كل فرقة طلاقا كفرقة الردة واللعان " ( * ) .
عندنا : أن الخلع إذا تجرد عن لفظ الطلاق بانت به المرأة وجرى مجرى الطلاق في أنه ينقص من عدد الطلاق . وهذه فائدة اختلاف الفقهاء في أنه طلاق أو فسخ ، لأن من جعله فسخا لا ينقص به من عدد الطلاق شيئا ، فتحل له وإن خلعها ثلاثا .
وقال أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك ، والثوري ، والأوزاعي ، والبتي ، والشافعي في أحد قوليه : إن الخلع تطليقة بائنة [1] .
وللشافعي قول آخر : أنه فسخ [2] ، وروي ذلك عن ابن عباس ، وهو قول أحمد ، وإسحاق [3] .
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه : الاجماع المتقدم ذكره .


* ذكر في البحر أنه قول للناصر فكأن له قولين ج 3 ص 178 ( ح ) .
[1] أحكام القرآن للجصاص 2 : 95 ، المبسوط للسرخسي 6 : 171 ، المجموع شرح المهذب 17 : 15 ، بداية المجتهد 2 : 69 ، الهداية للمرغيناني 2 : 13 ، اللباب في شرح الكتاب 3 : 64 ، المغني لابن قدامة 8 : 180 ، المدونة الكبرى 2 : 335 ، الأم 5 : 211 ، حلية العلماء 6 : 541 ، مغني المحتاج 3 : 268 وفي ( ن ) و ( م ) : " تطليقة ثانية " وفي ( ط ) و ( د ) : " تطليقة ثابتة " .
[2] المجموع شرح المهذب 17 : 15 ، بداية المجتهد 2 : 69 ، المغني لابن قدامة 8 : 180 ، حلية العلماء 6 : 541 ، مغني المحتاج 3 : 268 .
[3] المجموع شرح المهذب 17 : 15 ، بداية المجتهد 2 : 69 ، المغني لابن قدامة 8 : 180 ، حلية العلماء 6 : 541 .

351

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست