نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 340
والعيوب وقال الشافعي : لا تقبل في الرضاع أقل من أربع نسوة . وقال مالك : تقبل امرأتان ، وقال الزهري ، والأوزاعي : تقبل واحدة ويستحب أصحابنا أن تقبل في الرضاع شهادة المرأة الواحدة تنزيها للنكاح عن الشبهة واحتياطا فيه والدليل على ذلك بعد الاجماع المتقدم ذكره : ما روي من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للرجل الذي سئل عن المرأة التي أخبرتها عن الذي قال أنا أرضعتها وإياه فقال عليه السلام : " دعها كيف وقد شهدت السوداء " .
340
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 340