نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 324
المسألة الحادية والخمسون والمائة : " وينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين في إحدى الروايتين " ( * ) . وأما الذي يذهب إليه أصحابنا : فهو أن النكاح لا يفتقر في صحته إلى الشهادة ، وإذا شهد النساء مفردات أو مع رجل لم يخل ذلك بصحته لأنه لا يفتقر إلى الشهادة ، فوجود من ليست له صفة الشاهد كعدمه . غير أنا نقول : إنه لا يقبل في النكاح شهادة النساء ، كما لا يقبل في الطلاق والحدود . وقال أبو حنيفة : النكاح ينعقد بشهادة رجل وامرأتين [1] . وقال الشافعي : لا ينعقد [2] . وإذا كان مذهبنا هو ما تقدم من أن النكاح لا يفتقر إلى الشهادة وينعقد من دونها فلا معنى للكلام في الخلاف الذي حكيناه بين أبي حنيفة [ والشافعي ] فأنا بمعزل عنه . المسألة الثانية والخمسون والمائة : " وينعقد النكاح بلفظ الهبة " ( * * ) . عندنا : أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة ، وإنما ينعقد النكاح المؤبد بأحد لفظين : إما النكاح أو التزويج .
* جعلها في البحر قولين للناصر ج 3 ص 27 ( ح ) . [1] المبسوط للسرخسي 5 : 32 ، الهداية للمرغيناني 1 : 190 ، حلية العلماء 6 : 366 ، الميزان الكبرى 2 : 111 . [2] المجموع شرح المهذب 16 : 198 ، حلية العلماء 6 : 366 ، المغني لابن قدامة 7 : 341 ، الميزان الكبرى 2 : 111 ، مغني المحتاج 3 : 144 . * * في البحر ينعقد بكل لفظ تمليك يعني بنية التزويج ولم يحك عن الناصر ( ح ) .
324
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 324