responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 324


المسألة الحادية والخمسون والمائة :
" وينعقد النكاح بشهادة رجل وامرأتين في إحدى الروايتين " ( * ) .
وأما الذي يذهب إليه أصحابنا : فهو أن النكاح لا يفتقر في صحته إلى الشهادة ، وإذا شهد النساء مفردات أو مع رجل لم يخل ذلك بصحته لأنه لا يفتقر إلى الشهادة ، فوجود من ليست له صفة الشاهد كعدمه . غير أنا نقول : إنه لا يقبل في النكاح شهادة النساء ، كما لا يقبل في الطلاق والحدود .
وقال أبو حنيفة : النكاح ينعقد بشهادة رجل وامرأتين [1] .
وقال الشافعي : لا ينعقد [2] .
وإذا كان مذهبنا هو ما تقدم من أن النكاح لا يفتقر إلى الشهادة وينعقد من دونها فلا معنى للكلام في الخلاف الذي حكيناه بين أبي حنيفة [ والشافعي ] فأنا بمعزل عنه .
المسألة الثانية والخمسون والمائة :
" وينعقد النكاح بلفظ الهبة " ( * * ) .
عندنا : أن النكاح لا ينعقد بلفظ الهبة ، وإنما ينعقد النكاح المؤبد بأحد لفظين : إما النكاح أو التزويج .


* جعلها في البحر قولين للناصر ج 3 ص 27 ( ح ) .
[1] المبسوط للسرخسي 5 : 32 ، الهداية للمرغيناني 1 : 190 ، حلية العلماء 6 : 366 ، الميزان الكبرى 2 : 111 .
[2] المجموع شرح المهذب 16 : 198 ، حلية العلماء 6 : 366 ، المغني لابن قدامة 7 : 341 ، الميزان الكبرى 2 : 111 ، مغني المحتاج 3 : 144 . * * في البحر ينعقد بكل لفظ تمليك يعني بنية التزويج ولم يحك عن الناصر ( ح ) .

324

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست