نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 307
وقال مالك ، وأبو حنيفة : إنها غير واجبة [1] . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المذكور ، قوله تعالى : ( وأتموا الحج والعمرة لله ) [2] ، والأمر بالاتمام يقتضي الأمر بالابتداء . وروي عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله هل على النساء جهاد ؟ فقال : " نعم " ، فقلت : فما ذلك الجهاد ؟ قال : " الحج والعمرة " [3] . المسألة التاسعة والثلاثون والمائة : " لا تصح العمرة في الشهر إلا مرة واحدة " ( * ) . الذي يذهب إليه أصحابنا أن العمرة جائزة في سائر أيام السنة ، وقد روي : أنه لا يكون بين العمرتين أقل من عشر أيام [4] ، وروي : أنها لا تجوز إلا في كل شهر مرة واحدة [5] . وقال الشافعي : تجوز العمرة في السنة مرتين وأكثر [6] . وحكي عن مالك أنه قال : لا تجوز إلا دفعة [7] ، وهو قول سعيد بن جبير ، والنخعي ، وابن سيرين [8] .