نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 270
قلنا : هذه دعوى لا دليل عليها ، ومن أين لكم أن المتأخر هو الأربع دون الخمس ؟ . وأيضا فقد علمنا أنه إذا كبر خمسا فقد فعل الواجب بلا خلاف وبرئت ذمته ، وليس هكذا إذا كبر أربعا ، فصارت الخمس أولى ، لأن الذمة تبرأ منها على يقين . فإن احتجوا بما رووه عن ابن عباس أنه قال : " آخر صلاة صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على جنازة فكبر أربعا " [1] . فالجواب : أنا نتأول ذلك على أن المراد به أنه عليه السلام كبر أربعا وواحدة سلم معها .