responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 256


المسألة السابعة والمائة :
" ولا يجوز الافطار في السفر إلا عند الضرورة " ( * ) .
عندنا أن الافطار في السفر المباح هو الواجب الذي لا يجوز الاخلال به ، فمن صام في السفر الذي ذكرناه وجب عليه القضاء ، ووافقنا على ذلك أبو هريرة [1] وقال أبو حنيفة : الصوم في السفر أفضل من الافطار [2] .
وقال الشافعي : هو مخير بين الصوم والفطر ، إلا أن الصوم أفضل [3] .
وقال مالك ، والثوري : الصوم في السفر أحب إلينا ممن قوي عليه [4] .
وروي عن ابن عمر أنه قال : الفطر أفضل [5] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر ذكره قوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) [6] وظاهر هذا الكلام يقتضي أن السفر والمرض يجب معهما القضاء ، ولا يجوز معهما الصوم .
فإن قالوا : في الآية ضمير ، وإنما يريد فمن كان مريضا أو مسافرا فأفطر فعدة من أيام أخر .
قلنا : الاضمار خلاف الظاهر ، فمن ادعاه بلا دليل لم يتلفت إلى قوله ، وإنما أثبتنا


لم أجده وقال في البحر رخص فيه للسفر إجماعا يعني في الافطار ( ح ) .
[1] المحلى بالآثار 4 : 403 و 304 ، نيل الأوطار 4 : 305 .
[2] المبسوط للسرخسي 3 : 92 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 267 .
[3] المجموع شرح المهذب 6 : 264 و 265 ، حلية العلماء 3 : 174 .
[4] بداية المجتهد 1 : 306 ، الجامع لأحكم القرآن للقرطبي 2 : 280 ، المدونة الكبرى 1 : 201 ، حلية العلماء 3 : 174 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 267 .
[5] المحلى بالآثار 4 : 403 ، نيل الأوطار 4 : 305 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2 : 280 .
[6] سورة البقرة ، الآية : 184 .

256

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست