نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 256
المسألة السابعة والمائة : " ولا يجوز الافطار في السفر إلا عند الضرورة " ( * ) . عندنا أن الافطار في السفر المباح هو الواجب الذي لا يجوز الاخلال به ، فمن صام في السفر الذي ذكرناه وجب عليه القضاء ، ووافقنا على ذلك أبو هريرة [1] وقال أبو حنيفة : الصوم في السفر أفضل من الافطار [2] . وقال الشافعي : هو مخير بين الصوم والفطر ، إلا أن الصوم أفضل [3] . وقال مالك ، والثوري : الصوم في السفر أحب إلينا ممن قوي عليه [4] . وروي عن ابن عمر أنه قال : الفطر أفضل [5] . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتكرر ذكره قوله تعالى : ( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) [6] وظاهر هذا الكلام يقتضي أن السفر والمرض يجب معهما القضاء ، ولا يجوز معهما الصوم . فإن قالوا : في الآية ضمير ، وإنما يريد فمن كان مريضا أو مسافرا فأفطر فعدة من أيام أخر . قلنا : الاضمار خلاف الظاهر ، فمن ادعاه بلا دليل لم يتلفت إلى قوله ، وإنما أثبتنا
لم أجده وقال في البحر رخص فيه للسفر إجماعا يعني في الافطار ( ح ) . [1] المحلى بالآثار 4 : 403 و 304 ، نيل الأوطار 4 : 305 . [2] المبسوط للسرخسي 3 : 92 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 267 . [3] المجموع شرح المهذب 6 : 264 و 265 ، حلية العلماء 3 : 174 . [4] بداية المجتهد 1 : 306 ، الجامع لأحكم القرآن للقرطبي 2 : 280 ، المدونة الكبرى 1 : 201 ، حلية العلماء 3 : 174 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 267 . [5] المحلى بالآثار 4 : 403 ، نيل الأوطار 4 : 305 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 2 : 280 . [6] سورة البقرة ، الآية : 184 .
256
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 256