نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 184
النوم " بين الأذان والإقامة ، ثم أحدث الناس بالكوفة " حي على الصلاة ، حي على الفلاح " مرتين بين الأذان والإقامة ، وهو حسن [1] . وذهب الشافعي إلى أن التثويب مسنون في صلاة الصبح دون غيرها [2] . وحكي عنه أنه قال في الجديد : هو غير مسنون [3] . وقال النخعي : هو مسنون في أذان سائر الصلوات [4] . الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم : أن التثويب لو كان مشروعا ، لوجب أن يقوم دليل شرعي يقطع العذر على ذلك ، ولا دليل عليه ، المحنة بيننا وبين من خالف فيه . وأيضا فلا خلاف في أن من ترك التثويب لا يلحقه ذم ، لأنه إما أن يكون مسنونا على قول بعض الفقهاء ، وغير مسنون على قول البعض الآخر ، وفي كلا الأمرين لا ذم على تاركه ، وما لا ذم في تركه ويخشى في فعله أن يكون بدعة ومعصية يستحق بها الذم فتركه أولى وأحوط في الشريعة . المسألة السبعون : " الإقامة مثنى مثنى كالآذان ( * ) " . هذا صحيح ، وهو مذهب أصحابنا كلهم ، ووافق عليه أبو حنيفة وأصحابه ،
[1] الأصل للشيباني 1 : 130 ، حلية العلماء 2 : 40 ، المبسوط للسرخسي 1 : 130 . [2] المجموع شرح المهذب 3 : 94 ، حلية العلماء 2 : 40 ، مغني المحتاج 1 : 136 ، السراج الوهاج : 37 . [3] المجموع شرح المهذب 3 : 92 ، 97 ، الأم 1 : 104 ، التحقيق لابن الجوزي 1 : 248 . [4] حليه العلماء 2 : 41 ، المجموع شرح المهذب 3 : 98 . * ذكر في البحر أن الإقامة مثنى وذكر عن الناصر أن التكبير في أولها أربع ج 1 ص 196 ( ح )
184
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 184