responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 160


وقوله عليه السلام لأبي ذر رضي الله عنه : " التراب كافيك ولو إلى عشر حجج " [1] .
وظاهر هذين الخبرين يدل على قيام التيمم مقام الطهارة بالماء ، وأنه يستباح به ما يستباح بها .
المسألة الرابعة والخمسون :
" فإن وجد الماء بعد ما فرغ من صلاته ، وهو في بقية من وقتها ، وجب عليه إعادتها [2] ، ( * ) فإن وجده بعد مضي وقتها فلا إعادة عليه ( * * ) " .
وهذا الفرع لا يشبه أصل من ذهب إلى أن الصلاة بالتيمم لا يجوز إلا في آخر الوقت ، وإنما يجوز أن يفرع هذا الفرع من يجوز الصلاة في وسط الوقت ، أو قبل تضييق الوقت .
وقد بينا أن ذلك لا يجوز ، فلا معنى لهذا الفرع على مذهبنا ، ومذهب من وافقنا في أن الصلاة لا تجوز إلا في آخر الوقت على ما اختير [3] وحكي في هذه المسألة .



[1] أحكام القرآن للجصاص 4 : 17 ، تلخيص الحبير ( ضمن كتاب المجموع ) 2 : 337 ، الاستذكار لابن عبد البر 2 : 4 .
[2] في ( د ) و ( ط ) : " أعادها " بدل " وجب إعادتها " . * حكاها في البحر عن الناصر : إن وجد الماء في بقية من الوقت أدرك فيها الصلاة والوضوء ( ح ) . * * حكى هذه في البحر ج 1 ص 113 عن العترة القاسمية والناصرية ( ح ) .
[3] في ( د ) و ( ط ) : " أخبر " بدل " اختير " .

160

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 160
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست