نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 160
وقوله عليه السلام لأبي ذر رضي الله عنه : " التراب كافيك ولو إلى عشر حجج " [1] . وظاهر هذين الخبرين يدل على قيام التيمم مقام الطهارة بالماء ، وأنه يستباح به ما يستباح بها . المسألة الرابعة والخمسون : " فإن وجد الماء بعد ما فرغ من صلاته ، وهو في بقية من وقتها ، وجب عليه إعادتها [2] ، ( * ) فإن وجده بعد مضي وقتها فلا إعادة عليه ( * * ) " . وهذا الفرع لا يشبه أصل من ذهب إلى أن الصلاة بالتيمم لا يجوز إلا في آخر الوقت ، وإنما يجوز أن يفرع هذا الفرع من يجوز الصلاة في وسط الوقت ، أو قبل تضييق الوقت . وقد بينا أن ذلك لا يجوز ، فلا معنى لهذا الفرع على مذهبنا ، ومذهب من وافقنا في أن الصلاة لا تجوز إلا في آخر الوقت على ما اختير [3] وحكي في هذه المسألة .
[1] أحكام القرآن للجصاص 4 : 17 ، تلخيص الحبير ( ضمن كتاب المجموع ) 2 : 337 ، الاستذكار لابن عبد البر 2 : 4 . [2] في ( د ) و ( ط ) : " أعادها " بدل " وجب إعادتها " . * حكاها في البحر عن الناصر : إن وجد الماء في بقية من الوقت أدرك فيها الصلاة والوضوء ( ح ) . * * حكى هذه في البحر ج 1 ص 113 عن العترة القاسمية والناصرية ( ح ) . [3] في ( د ) و ( ط ) : " أخبر " بدل " اختير " .
160
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 160