responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 158


قلنا لهم : هذا مما لا نظنكم ترتكبونه ، ولا أحد من الأمة يجوزه ، وقد صرح أبو يوسف ، ومحمد : بأن من لم يكن معه ماء يطمع في أن يعطيه رفيقه وجب عليه سؤاله وطلب الماء منه ، ولم يجز له التيمم إلا بعد أن ييأس ويمنعه الرفيق [1] ، . وهذا قول من لا يحسن [2] ما فرضناه وحققناه .
فإن فرقوا بين طلب الماء من الرفيق وبين كشف الإناء ، بأن قالوا : هو متحقق لوجود الماء مع الرفيق وليس يتحقق أن الماء في الإناء .
قلنا : لا فرق بين الأمرين ، لأنه وإن تحقق وجود الماء مع الرفيق ، فإنه لا يتحقق بذله له وتسليمه إليه ، وإنما يطمع في ذلك ، ويجوز أن يفعل وألا يفعل على سواء ، وكذلك الإناء المغطى ، لأنه يطمع في أن يكون فيه ما يجوزه وليس بآيس منه ، فيجب عليه طلبه منه .
فإن أوجبوا كشف الإناء المغطى وطلب الماء منه ، فقد أوجبوا الطلب عند الطمع في وجود الماء ، وإنما يبقى كيفية الطلب وغايته وحده ، وسقط الخلاف في هذه المسألة .
المسألة الثالثة والخمسون :
" يصلي بتيمم واحد صلوات كثيرة ما لم يحدث أو يجد الماء في إحدى الروايتين ، ولا يصلي بتيمم واحد إلا فريضة واحدة في الرواية الأخرى ( * ) " .
عندنا : أن المتيمم يجوز له أن يصلي بتيمم واحد من الفرض والنوافل ما يشاء ،



[1] الأصل للشيباني 1 : 111 ، المبسوط للسرخسي 1 : 115 ، الهداية للمرغيناني 1 : 27 - 28 .
[2] في ( د ) و ( ط ) و ( ن ) : " يجيز " بدل " يحسن " . * وهكذا ذكر في البحر قولين للناصر ج 1 ص 121 ( ح ) .

158

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست