نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 154
طهورا " [1] . وأيضا فقد علمنا أنه إذا تيمم بما ذكرناه استباح الصلاة بالاجماع ، وإذا تيمم بما ذكره المخالف لم يستبحها بإجماع وعلم ، فيجب أن يكون الاحتياط والاستظهار فيما ذكرناه . ولك أيضا أن تقول أنه على يقين من الحدث ، فلا يجوز أن يستبيح الصلاة إلا بيقين ، ولا يقين إلا بما ذكرناه دون ما ذكره المخالف . المسألة التاسعة والأربعون : " لا يجوز التيمم بتراب نجس ، ولا مستعمل ( * ) " . أما التراب النجس فلا خلاف في أن التيمم به لا يجوز ، كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس . وأما التراب المستعمل فيجوز التيمم به ، كما يجوز الوضوء بالماء المستعمل ، وقد دللنا على ذلك فيما مضى ، وإنما بنى من منع من التيمم بالتراب المستعمل ذلك على المنع بالوضوء بالماء المستعمل ، وقد دللنا على جواز الوضوء بالماء المستعمل وأوضحناه . ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى : ( فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) [2] ولم يفرق بين أن يكون الصعيد مستعملا أو غير مستعمل .
[1] دعائم الإسلام 1 : 120 - 121 ، صحيح مسلم 1 : 371 / 522 ، سنن الدارقطني 1 : 176 / 2 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 213 ، نصب الراية 1 : 158 . * أما المتنجس ففي البحر أنه لا يجزى رواه عن الأكثر إذا تغير بالنجاسة وعن أكثر العترة أي القاسمية والناصرية إذا لم يتغير ج 1 ص 119 ( ح ) . [2] سورة المائدة ، الآية : 6 .
154
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 154