responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 154


طهورا " [1] .
وأيضا فقد علمنا أنه إذا تيمم بما ذكرناه استباح الصلاة بالاجماع ، وإذا تيمم بما ذكره المخالف لم يستبحها بإجماع وعلم ، فيجب أن يكون الاحتياط والاستظهار فيما ذكرناه .
ولك أيضا أن تقول أنه على يقين من الحدث ، فلا يجوز أن يستبيح الصلاة إلا بيقين ، ولا يقين إلا بما ذكرناه دون ما ذكره المخالف .
المسألة التاسعة والأربعون :
" لا يجوز التيمم بتراب نجس ، ولا مستعمل ( * ) " .
أما التراب النجس فلا خلاف في أن التيمم به لا يجوز ، كما لا يجوز الوضوء بالماء النجس .
وأما التراب المستعمل فيجوز التيمم به ، كما يجوز الوضوء بالماء المستعمل ، وقد دللنا على ذلك فيما مضى ، وإنما بنى من منع من التيمم بالتراب المستعمل ذلك على المنع بالوضوء بالماء المستعمل ، وقد دللنا على جواز الوضوء بالماء المستعمل وأوضحناه .
ويدل على ذلك أيضا قوله تعالى : ( فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) [2] ولم يفرق بين أن يكون الصعيد مستعملا أو غير مستعمل .



[1] دعائم الإسلام 1 : 120 - 121 ، صحيح مسلم 1 : 371 / 522 ، سنن الدارقطني 1 : 176 / 2 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 213 ، نصب الراية 1 : 158 . * أما المتنجس ففي البحر أنه لا يجزى رواه عن الأكثر إذا تغير بالنجاسة وعن أكثر العترة أي القاسمية والناصرية إذا لم يتغير ج 1 ص 119 ( ح ) .
[2] سورة المائدة ، الآية : 6 .

154

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست