responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 128


أنه توضأ مرة مرة وقال : " هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به " [1] فلا يخلو من أن يكون عليه السلام والى بين الوضوء أو لم يوال ، فإن لم يكن والى أدى ذلك إلى أن الوضوء مع الموالاة لا تقبل الصلاة به ، وهذا خلاف الاجماع ، فثبت أنه عليه السلام والى وبين أن خلافه لا يجوز .
وروى أبو داود [2] في كتاب السنن عنه عليه السلام أنه رأى رجلا توضأ ، وفي قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره عليه السلام بأن يعيد الوضوء والصلاة [3] .
ومن قال إن الأمر على الفور وهو الظاهر في الشريعة يمكن أن يستدل بالآية [4] على وجوب الموالاة وأنه بعد غسل وجهه مأمور على الفور بغسل يديه ، وكذلك باقي الأعضاء .
.



[1] سنن ابن ماجة 1 : 145 / 420 ، السنن الكبرى للبيهقي 1 : 80 ، مجمع الزوائد 1 : 239 ، مسند أبي يعلى 9 : 448 / 5598 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 364 .
[2] أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني ، صاحب كتاب " السنن " ، رحل إلى خراسان والعراق والجزيرة والشام والحجاز ومصر ، سمع أبا الوليد الطيالسي ، وأبا عمر الضرير ، ومسلم بن إبراهيم ، وسليمان بن حرب ، وشيخه أحمد بن حنبل ، وحدث عنه الترمذي ، والنسائي ، وابنه أبو بكر بن أبي داود ، وأبو عوانة وغيرهم . ولد سنة 202 ه‌ وتوفي سنة 275 ه‌ . أنظر : تذكرة الحفاظ 2 : 591 / 615 ، وفيات الأعيان 2 : 404 / 272 ، الجرح والتعديل للرازي 4 : 101 / 456 ، تهذيب التهذيب 4 : 149 / 298 ، سير أعلام النبلاء 13 : 203 / 2355 .
[3] سنن أبي داود 1 : 45 / 175 .
[4] سورة المائدة ، الآية : 6 .

128

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست