نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى جلد : 1 صفحه : 121
وقال من عدا من ذكرناه من الفقهاء : إن الفرض هو الغسل دون المسح [8] . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) [9] . وأوجب على الوجوه - بظاهر اللفظ - الغسل ، ثم عطف الأيدي على الوجوه ، وأوجب لها بالعطف مثل حكمها فصار كأنه قال : واغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم . ثم أوجب مسح الرؤوس - بصريح اللفظ - كما أوجب غسل الوجوه كذلك ، ثم عطف الأرجل على الرؤوس ، فوجب أن يكون لها في المسح مثل حكمها بمقتضى العطف ، ولو جاز أن يخالف في الحكم المذكور الرؤوس الأرجل ، جاز أن يخالف