responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 121


وقال من عدا من ذكرناه من الفقهاء : إن الفرض هو الغسل دون المسح [8] .
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكم إلى الكعبين ) [9] .
وأوجب على الوجوه - بظاهر اللفظ - الغسل ، ثم عطف الأيدي على الوجوه ، وأوجب لها بالعطف مثل حكمها فصار كأنه قال : واغسلوا وجوهكم واغسلوا أيديكم .
ثم أوجب مسح الرؤوس - بصريح اللفظ - كما أوجب غسل الوجوه كذلك ، ثم عطف الأرجل على الرؤوس ، فوجب أن يكون لها في المسح مثل حكمها بمقتضى العطف ، ولو جاز أن يخالف في الحكم المذكور الرؤوس الأرجل ، جاز أن يخالف


:
[8] الاستذكار لابن عبد البر 1 : 179 ، المبسوط للسرخسي 1 : 8 ، المجموع شرح المهذب 1 : 417 ، حلية العلماء 1 : 154 ، المغني لابن قدامة 1 : 120 .
[9] سورة المائدة ، الآية : 6 .

121

نام کتاب : الناصريات نویسنده : الشريف المرتضى    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست